صلبوه على شجرة، عذبوه، ثم تناوبوا على إغتصابه، وغدًا سيتساهل القضاء مع المغتصب، ويخرج من السجن كأن شيئًا لم يحدث، فكيف تتعامل الدولة مع المعتدي والمعتدى عليه؟
 

ما بين التّحرش الجنسي والإغتصاب، تتعرض براءة الكثير من الأطفال للإنتهاك يوميًا دون القدرة على المقاومة أو الإفصاح بحقيقة ذلك الأمر، فقط يحملون بداخلهم أنينًا يجعلهم مشوهين نفسيًا، ورغم العديد من القوانين التي تمنع وتُحرم هذا الأمر، إلا أن تلك الظاهرة في تزايد مستمر.
وقد اعتاد المجتمع اللبناني على قصص جرائم القتل، فنحن نعيش في منطقة مليئة بالحروب والنزاعات، ولكن، لقصص "الإغتصاب" واقع مختلف، إذ سرعان ما يتبادر إلى الذهن أن "حيوانًا شرسًا" بهيئة بشري يأكل من لحم شخص بريء.

إقرأ أيضًا: ريم ضحية جديدة.. فهل بات إطلاق الرصاص فريضة من فرائض الحج أيضًا؟
وعلى خلفية هذه الجرائم الإنسانية، نشرت قناة "الجديد" تقريرًا عن ابن الـ12 عامًا الذي تعرض للإغتصاب في منطقة أبو سمرا – طرابلس على يد أربع شبان من آل هرموش، ويشير التقرير إلى أن الشبان الأربعة صلبوا الطفل على شجرة، وعذبوه، ثم تناوبوا على إغتصابه.
وعلى خلفية هذا التّقرير تمكنت مخابرات الجيش فرع القبة من إلقاء القبض على المعتدين بعد بضع ساعات قليلة من تبلّغها بالحادثة.


وقبل أن يبتّ القضاء بأي قرار يعاقب المغتصب، وقبل فتح أي تحقيق عله ينتهي بمحاكمة عادلة تُشفي غليل الناس، فعلى هذا القضاء أن يتذكر في محاكمته طفل عانى الإغتصاب بوحشية، وأم انتهكت حرمة طفلها، فطُعنت أمومتها، وأب جُرّحت كرامته ، فكُسر كبرياءه.
أما عقاب مغتصب الصغار في القانون اللبناني فيشمل التالي:
يعتبر قانون العقوبات اللبناني، أن أفعال التحرش الجنسي بالأطفال وارتكاب الفحشاء أو الأفعال المنافية للحشمة ضدهم، جرائم جزائية تستوجب الملاحقة والمساءلة والمعاقبة، كما يعتبر أن حمل الأطفال على ارتكاب الفحشاء أو الأفعال المنافية للحشمة، جريمة يعاقب عليها القانون.

إقرأ أيضًا: البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بسبب الزواج المبكر
وتقتضي جريمة التّحرش الجنسي أن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر أو التهديد أو الإكراه أو ممارسة الضغوط، بقصد إجبار الضحية على الإستجابة لرغبات جنسية، فكل من أكره قاصرًا لم يتم الخامس عشر من عمره، بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل منافٍ للحشمة، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن 6 سنوات (المادة 507 عقوبات).
ومن ارتكب بقاصر دون الخامس عشر من عمره فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثاني عشر من عمره (المادة 509 عقوبات)، أما في حال كان الجاني من أصول المجني عليه أو أصهاره أو يمارس عليه سلطة شرعية، فالعقوبة بالأشغال الشاقة ترتفع إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات، في حال كان القاصر بين الـ15 و18 من عمره (المادة 510 عقوبات).