هي ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع الزواج المدني في لبنان. لكن هذه المرة كان له حصة كبيرة من الجدال بين جميع أطياف المجتمع اللبناني .فمن الناس من أيده ومنهم من عارضه. وبقي الرأي الأبرز للرجال الدين الذين رفضوه بشكل كلي معتبرين أنه يمهد الطريق نحو إفساد المجتمع. وللإطلاع أكثر على موقف الدين الإسلامي من الزواج المدني إلتقينا بفضيلة الشيخ عبد الحكيم عطوي وكان لنا معه هذا الحوار.

 

حاوره:هلال نور الدين.

 

.ما هو موقف الدين الاسلامي من الزواج المدني؟.1


 أ.في الحقيقة لا يمكن إعطاء حكم عام لكل زواج مدني حصل، بل لا بد من معرفة تفاصيل هذا الزواج، فنسـأل: هل بين الزوجين اختـلاف في الدين؟ فإذا كان الزوج مسلماً والزوجة نصرانية - مثلاً - نسأل: كيف كانت صيغة عقد الزواج؟ فإن كانت بألفاظ صحيحة شرعاً، نسأل: هل شهد على هذا العقد شاهدان مستوفيان شروط الشهود؟ فإذا كان الجواب نعم، قلنا: هذا عقد صحيح.
لكن يجب على الزوجين أن ينكرا الزواج المدني، ويتوبا إلى الله تعالى، ولا يلتزما ببقية أحكام هذا الزواج التي تخالف الشريعة الإسلامية، وزواجهما صحيح لا يحتاج إلى تجديد العقد.
 ب.أما لو حصل زواج مدني بين نصراني وامرأة مسلمة، فالزواج باطل، ولا حاجة لنسأل: كيف كانت صيغة عقد الزواج أو غير ذلك؟
 ج.وأما إذا كانت بين الرجل والمرأة قرابة رضاعة محرّمة، فالزواج باطل سواءً عقد زواجهما كزواج مدني أم غير مدني.
 د.وأما إذا لم يكن بين الزوج والزوجة قرابة محرّمة، وكانا مسلمين - مثلاً - فعندئذ نسألهما: كيف كانت صيغة العقد؟ وهل شهد عليه شاهدان عدلان، فإن كان الجواب: نعم، فلا يضر أن يكون اسم الزواج زواجاً مدنياً، طالما أنه مستوف شروطه الشرعية فالعقد صحيح، ونحكم بصحة هذا الزواج، لكن لا يجوز الالتزام بأحكام الزواج المدني الأخرى التي تخالف الشريعة الإسلامية.
والنتيجة تقول: لا يمكن أن نحكم على كل زواج مدني حصل بأنه صحيح أو باطل أو فاسد، حتى نعلم ما خالطه من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية عندئذ نستطيع أن نحكم عليه، وبحسب ذلك الحكم نعرف ما يترتب عليه من آثار.
وبعض العلماء حرمه بالمجمل على أساس أصل العقد فاسد أو باطل فهو حرام شرعاً وسيأتي الشرح في سياق الكلام.

 

.2.هل الموقف من الزواج المدني موحد في كل الطوائف الاسلامية؟


نعم الموقف موحد مع خلاف بسيط في التفاصيل.

3.هل أن فتوى مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، القائلة بأن أي مسؤول يشرع الزواج المدني هو مرتد صحيحة؟

نعم صحيحة إذا كان هذا المسؤول يعتقد أن شريعة الله ( الإسلام )لا تصلح لحل مشاكل المجتمع والأحوال الأسرية ، ويعتقد أن الزواج المدني أفضل من الزواج الشرعي.

4.ما موقف الاسلام من الفكرة الداعية إلى أن يكون الزواج المدني إلزاميا ومن يريد بعد ذلك تصيح زواجه فإنه يسجل زواجه في المراجع الدينية المختصة؟


كيف يرضى المسلم ان يلزم بزواج مدني يخالف شريعة ربه سبحانه وتعالى ، وطالما أنه سيصحح الزواج المدني بالشرعي فلماذا لا يكون شرعياً بالأساس ، وإذا كان الزواج المدني باطل فكيف يصحح بعد ذلك ؟ هذا لا يمكن.

5.هناك أشخاص غير مؤمينين ولا يمارسون أيا من الشعائر الدينية الإسلامية ومع ذلك يتزوجون دينيا، فكيف يكون ذلك؟


من كان غير مؤمن ولا يمارس شعائره الدينية الإسلامية وهو مسلم في الأصل يتزوج بعقد شرعي ونأمل توبته والرجوع الى دينه وتطبيق شعائره.

6.الزواج المدني تتوفر فيه جميع شروط الزواج الديني، فلماذا لا يعترف به دينيا؟


الزواج المدني لا تتوفر به شروط الزواج الديني وبينهما فرق شاسع وسأبين لك ذلك بالتفصيل: 
 الزواج المدني : المادة الأولى : يطبق هذا القانون بصورة الزامية على الأشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه عن طريق عقد زواجهم وفق الصيغ المحددة فيه. 
الدين : يقول الله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا سورة الأحزاب الآية (36)
 المدني : المادة التاسعة : لا يجوز عقد الزواج بين شخصين أحدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً 
 الديني : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ سورة النساء الآية (3) 
.المدني : المادة العاشرة : عدّت من لا يصح الزواج منهم مع إغفال قرابة الرضاع واعتبار قرابة التبني 
 الديني : وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا سورة الأحزاب الآية (37) 
 المدني : المادة (20) على الزوجة المساهمة في الانفاق إن كان لها مال 
 الديني : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا سورة النساء – الآية 34 
 المدني : المادة (44) كلا الزوجين ملزم بالنفقة تبعاً لموارده 
 الديني : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى - سورة الطلاق-الآية 6 
 (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) – سورة البقرة - الآية233 
 المدني : المادة (25) يساوى الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق. 
.ليس للرجل حق تطليق زوجته مباشرة بل يطلب ذلك من القاضي
.الطلاق بيد الرجل – يمكن تفويض المرأة به ويمكن لكل من الزوجين طلب التفريق من القضاء
 الديني : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) سورة الطلاق – الآية 1 
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) سورة البقرة الآية 236 
 المدني : المادة (27) من أسباب الطلاق الغيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل 
 على المرأة أن تنتظر زوجها إذا غاب وانقطعت أخباره خمس سنوات ثم تطلب الطلاق ، وهو ما يحتاج إلى سنتين أو ثلاث. 
 الديني : في الفقه الإسلامي للقاضي أن يحكم بالتفريق بعد اجراء التحقيقات فوراً بغض النظر عن المدة ، إن لم يترك الزوج لها نفقة ، فإن ترك لها نفقة ، وكانت الغيبة في الحرب تنتظر سنة فقط ويمكن الحكم بالتفريق إن لم يرجع زوجها الغائب ، وأما الغيبة في غير ظروف الحرب فتنتظر أربع سنوات إن كان قد ترك لها نفقة. 
 المدني : المادة (34) يمنع على المرأة أن تتزوج قبل انقضاء 300 يوماً على إبطال الزواج أو احلاله إلا إذا كانت حاملاً ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدة ، أو إذا رخص لها بالزواج بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. 
الديني : عدة المطلقة: 
 (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة – الآية 228
 المدني : المادة (35) : الهجر هو انفصال أحد الزوجين في المسكن والحياة المشتركة مع بقاء رابطة الزوجية. 
 الديني : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة البقرة – الآية 231.
 المدني : المادة (38) : يصح الهجر بالتراضي على أن يجري تدوينه بقرار تتخذه المحكمة المختصة 
 المادة (39) : بامكان الزوجين طلب الطلاق اذا انقضت ثلاث سنوات على ابرام الحكم بالهجر دون عودتهما إلى الحياة المشتركة. أي أنه يجب أن يظل الزوجان معذبين في حياتهما المشتركة، متهاجرين أربع سنوات على الأقل حتى يمكن طلب الطلاق، واذا طلب الطلاق حتى يصدر الحكم فيه يحتاج إلى سنتين أو ثلاث، يعني محكوم على الزوجين أن يبقيا ست أو سبع سنوات على الأقل بعيدين عن بعضهما ممنوعين من الزواج لأن الطلاق لم يقع حتى الآن.
 الديني : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة البقرة – الآية 229
(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) سورة النساء – الآية 129 
 المدني : المادة (61) : البنوة غير الشرعية في نطاق تطبيق هذا القانون هي البنوة الناتجة عن علاقة شخصين، أحدهما متزوج وفق هذا القانون.
 الديني : كما لا يحق للزوج أن يتبنى أولاده من الزواج الثاني لأن المادة 80 من المشروع تنص على أنه لا يصح للوالدين تبني أولادهما غير الشرعيين.
 المدني : المادة (57) : تشترط موافقة الزوج الآخر لصحة الاقرار بالنسب 
.المادة (64) : موافقة الزوج الآخر شرط لصحة الاعتراف 
 الديني : اذا كان للرجل ولد، وأراد أن يعترف به، فما علاقة الزوجة بهذا الأمر، وكيف يشترط موافقتها ؟ 
؟ولماذا هذا الظلم 
واذا لم يوافق الطرف الآخر يبقى الولد مظلوماً لا يعترف بنسبه ؟ وما الفائدة من ذلك !؟| ولماذا تعطل القاعدة الفقهية والقانونية أن الاقرار سيد الأدلة ؟ 
 المدني : المادة (66) : يجوز اثبات نسب الولد غير الشرعي لأبيه في حالات الخطف والاغتصاب والاغراء بالطرق الاحتيالية. 
الديني : اثبات نسب الولد غير شرعي هو ثمرة – خطف واغتصاب 
أو – اغراء بالطرق الاحتيالية!!
:والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 
 ( (الولد للفراش أي النسب لا يكون الا في إطار عقد زواج صحيح (وللعاهر الحجر) أي للزاني 
وبالتبني صار الولد له كل حقوق الابن وواجباته ومنها تحريم الزواج من أنه وأخواته واذا بقي الأمر كذلك ثم فسخ القرار ينقلب الحلال حراماً وهكذا التلاعب بالأنساب والأعراض. 
المدني : المادة ( 73 ) : التبني عقد قضائي ينشء بين المتبني والمتبنى الحقوق والواجبات العائدة للبنوة الشرعية.
.المادة (83) : تنشأ موانع جديدة بين كل من المتبني والمتبنى وأقاربهما 
 المادة (84) : يفسخ عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة لأسباب منها إساءة أحدمها إلى الآخر أضراراً مادية أو أدبية جسيمة وسلوك أحدهما الشائن. 
 الديني : يقول الله تعالى : (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) سورة الأحزاب الآيتان 4 / 5 
 المدني : المادة (86) : الولاية الجبرية على القاصر هي للأب، وهي للأم في حال وفاة الأب أو جنونه أو اعتباره مفقوداً والا فالمحكمة تعين وصياً.
الديني : الجد لا وجود له في مشروعهم على الاطلاق، والولاية الشرعية تؤول إليه بعد الأب إليه
 المدني: المادة (110) : تطبق على الزوجين اللذين عقد زواجهما وفقاً لهذا القانون أحكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة لنظام الأحوال الشخصية التابعة له كل منهما مع مراعاة المبدئين الآتيين
.لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الأولاد
 تبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية وسواها؟ 
 المدني : المادة (88) وحتى المادة (106) : تتحدث عن الوصاية أموال القاصر والمحاسبة بهذا الشأن وتحريره من الوصاية وأحكام الوصاية على المجنون والمعتوه والسفيه إلى المادة (109) 
.المادة (107) : تتحدث عن المفقود وأحكامه 
الديني: السؤال اذا كان القانون اختيارياً والمحكمة المدنية تنظر بطلب الوصاية على المجنون والمعتوه والسفيه المقدم من كل ذي مصلحة وتعين عليه وصياً، فهل اختار المجنون أو المعتوه أو السفيه هذا القانون حتى يطبق عليه ؟ وكذلك المفقود !؟ 
 بعد هذا هل تجد أن الزواج المدني لا يختلف عن الزواج الديني الشرعي ؟ 
.قال الله تعالى ”:- ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
.قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-
.قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ –

 

7."لا إكراه في الدين"، "يا ايها الذين أمنوا عليكم بأنفسكم"، "من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر" وغيرها من الأيات القرآنية. كلها تدعو إلى إحترام خيارات الأخر. فلماذا محاربة من إختار أن يتزوج مدنيا؟


نحن لا نحارب من يريد أن يتزوج مدنياً فهو حر بنفسه ، ولكننا نحارب من يريد أن يفرض علينا قانوناً يخالف شرعنا وديننا ، ويسبب الفساد والظلم ، وحتى لا تعم البلوى والفساد في المجتمع ، واجبنا حماية مجتمعنا وأولادنا مما يبعدهم عن دينهم وأخلاقهم وقيمهم التي أنزلها لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ونحن نعتبر أن الصلاح والخير للمجتمع والفرد والأسرة في دين الله الذي خلقنا ويعلم ما يضرنا وينفعنا ، ووجبنا حماية مجتمعنا من كل ما يبعده عن الدين الحق.

8.إذا كان الزواج المدني سيساهم في إفساد المجتمع، فماذا عن بعض الفاسدين كتجار المخدرات وآكلي الربى وغيرهم الذين يتزوجون دينيا؟


لا علاقة لهذا بعقد الزواج فمن كان فاسداً أو تاجر مخدرات أو آكل ربى وخلافه ، فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن نحقق مع كل من أراد الزواج وهو مسلم بالهوية إن كان فاسداً أم لا ، المهم أن يتم عقد الزواج بشروطه الشرعية التي حددها الدين والشرع . والفساد تعالج مشكلته إجتماعياً ودينياً وتثقيفياً وعلمياً وإعلامياً ... فلا علاقة للزواج كعقد والفساد كسلوك وأخلاق.

9.البعض يعتبر أن إقرار الزواج المدني سيؤدي إلى فقدان رجال الدين لسلطتهم على المجتمع. فهل هذا صحيح؟


ليس في عقد الزواج سلطة على المجتمع ، وما يقوم به علماء الدين هو فقط إجراء عقد الزواج وهو خدمة للمجتمع وليس تسلط عليه ، فأين السلطة في ذلك ؟ إنما السلطة بيد السياسيين الذين يسنن القاونيين والتشريعات الوضعية.

10.البعض يعتبر أن إقرار الزواج المدني سيفقد رجال الدين ملايين الدولارات سنويا. فهل هذا صحيح؟


لا هذا غير صحيح ، فمن يجري العقد من العلماء أو القضاة ليس له مخصص إنما يكرمه الناس مقابل الوقت الذي منحهم لإجراء العقد وأحياناً يذهب الشيخ بسيارته ويتكلف جهداً ووقتاً ومالاً ... وهو ليس له مدخول آخر فإن أكرمه الناس أخذ ولا يشترط مبلغ معين ، فإن إشترط مبلغ معين فبالتراضي ، ولا أنكر أن البعض من المشايخ يتصف بالطمع والجشع وهذه صفة غير جيدة ، والغالب ان المبلغ الذي يتقاضاه مبلغ بسيط لا يتعدى المئة ألف ليرة أو أقل أو أكثر بقليل ، ومنهم لا يأخذ فلساً واحداً ، فأين الملايين هذه مبالغة لا حقيقة لها.
وأظن أن التكاليف في الزواج المدني أكثر منها للشرعي ، فألا يدفع للقاضي أو كاتب العدل أو المحامي أو من يجري العقد له فما الفرق ؟