​حالة الطوارئ​، هي نظام قانوني تضعه السلطات العامة موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، عبر اتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة من ضمن الإطار القانوني العادي، في الأوقات العادية.


في 5 آب 1967 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 52، الذي أعاد تنظيم الأحكام التي ترعى إعلان حالة الطوارئ، وهو التشريع الذي لا يزال نافذاً في ​لبنان​، علماً بأنّ التعديلات التي أدخلت على ​الدستور​ عام 1990، جعلت إعلان حالة الطوارئ من المواضيع الأساسية التي تحتاج، وفقاً لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 من الدستور، إلى موافقة ثلثي أعضاء ​مجلس الوزراء​.

 


حدّدت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 52، الأسباب التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية:

 

1- عند تعرّض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلّحة أو أعمال أو اضطرابات تهدّد النظام العام و​الأمن​.

2- عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة، وهو ما حصل ب​انفجار​ المرفأ في ​بيروت​.

كما تحدث المرسوم عن التدابير التي تنتج عن إعلان حالة الطوارىء اذ يشير الى ان ​السلطة​ العسكرية العليا "تتولّى صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرّفها جميع القوى المسلّحة، في الموانئ والمطارات ومخافر الأحراج وفي وحدات الحراسة المسلّحة ومفارزها بمن فيهم ​رجال الإطفاء​، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة ​القيادة​ العسكرية العليا".

 

إن منح السلطات العسكرية هذه الصلاحيات يعني إطلاق يدها في التدخل في ​تفاصيل​ ​الحياة​ اليومية للمواطنين، اذ يمكنها فرض الإقامة الجبرية، الحد من حرية الإعلام، منع التجمعات، منع التجوّل بشكل كامل، للأشخاص والسيارات، فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل الأشخاص و​الحيوانات​ والأشياء والممتلكات، وغيرها من الاجراءات.