برأ قاضي التحقيق المنتدب في الشمال ناجي دحداح الشبان الثلاثة المتهمين باغتصاب قاصر طرابلس من تهمة الاغتصاب، معتبراً أنهم "مارسوا الجنس مع القاصر برضاها التام". وعليه، قرر "إخلاء سبيلهم من دون كفالة وتركهم أحراراً"، وفق ما جاء في القرار الظني الذي أصدره دحداح أمس وحصلت "السفير" على نسخة منه.

إقرأ أيضًا: 3 وحوش إغتصبوا قاصر في الكورة، ووفاة والدة أحدهم بعد سماع الخبر

وورد في القرار "في ظل خلو السجلات العدلية للمتهمين (خ. م.) و(ح. أ.) و(م. ن. د.)، من أي حكم عليهم، ووفقاً لرأي النيابة العامة، تقرر إخلاء سبيلهم من دون كفالة وتركهم أحراراً".

واعتبر دحداح أن "المعطيات القائمة في الملف لا سيما لناحية ما أكدته القاصر خلال التحقيق معها، بحضور مندوبة الأحداث، تطابقت وتقاطعت بمجملها مع أقوال المدعى عليهم، وهي كافية لإثبات أن كلّا من هؤلاء الثلاثة أقدم، وبوقتٍ مختلف، على مجامعة القاصرة المذكورة التي جاوز عمرها الستة عشر عاماً برضاها التام، من دون عنف أو إكراه، وهو الفعل الذي يستجمع عناصر جنحة المادة 505 في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات اللبناني".

وتنص المادة 505 على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولما يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وأبدى ناشطون حقوقيون خشيتهم من أن يؤدي إحالة الجرم إلى المادة 505 واعتبار ما حصل معها هو ممارسة للجنس بالرضا، إلى تمهيد الطريق لاتهام القاصر بممارسة الدعارة لاحقاً.

واعتبر دحداح في القرار الظنيّ أن "المدعى عليه الرابع (م. خ.) الذي قام بتسهيل فعل الشباب الثلاثة من خلال تأمين السيارة والشقة، يعتبر جنحة التدخل في الجرم المنصوص عنها في المادة 505 فقرة 3 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات المعطوفتين على أحكام القانون رقم 422/2002".

إقرأ أيضًا: الوالد أسقط الدعوى.. من يحمي قاصر طرابلس المغتصبة؟

ووفق القرار، وبناءً على "اتهامات القاصر لعمّتها المُدعى عليها من قبل وكلاء الشباب المتهمين، بتهديدها وتحريضها على الإدعاء عليهم في فصيلة الميناء بأنهم اغتصبوها وفضوا بكارتها تحت وطأة التهديد بقتل جدها ونشر صورها، إنما يُشكل، وفق القرار، جناية المادة 403 معطوفة على 217 من قانون العقوبات". وبناء عليه رجّح محامي أحد المدعى عليهم، محمد خنسة، "أن يتم توقيف العمّة".

ومنع القرار المحاكمة عن المدعى عليهم لناحية جنايتيّ المادتين 507 و508 عقوبات، معطوفتين على المادة 512 من القانون نفسه، وهي التهم التي ادعى بها جدّ القاصر عليهم، "لعدم ثبوت مجامعة أي منهم للقاصر بالعنف والتهديد أو حتى باللجوء إلى ضروب الحيلة بالمعنى المقصود في المادة الأخيرة". كما يقتضي أيضاً، "منع المحاكمة عنهم لناحية جنايتيّ المادتين 509 و519 عقوبات، كون القاصرة كانت قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها عند حصول العلاقات التي تبيّن أنها تمت أصلاً برضاها"، وفق القرار.

وفي ما يخصّ طلبات إخلاء سبيل المدعى عليهم الموقوفين، فإن المادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفق القرار، "توجب صراحة على قاضي التحقيق، في الجنحة التي لا تتجاوز فيها مدة الحبس السنتين، وحيث يكون المدعى عليه لبنانياً، ولديه مقام في لبنان، وغير محكوم بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل، أن يخلي السبيل بانقضاء خمسة أيام على التوقيف"، وعليه تقرر إخلاء سبيلهم.

ووفق ما ورد في القرار الظني، اعترفت القاصر أنها كانت على علاقة سابقة بأحد أقربائها (زوج عمتها المدعو ب. ر.) وهو عسكري، منذ سنتين ومارست معه الجنس، وأن الأخير أوقف أمام المحكمة العسكرية على خلفية الموضوع، واعترف بما نُسب إليه. فيما أوقف والد القاصر في سجن القبة بسبب وجود العديد من مذكرات التوقيف بحقه.

وأوضح المحامي محمد خنسة وكيل الشاب (خ. م.) لـ"السفير" أن "الملف حوّل إلى محكمة الجنايات"، معتبراً أن "القرار الظنيّ جاء منصفاً".

أما نقيب المحامين فهد المقدم فأكد أن "الجهة المُدعية ستقوم باستئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية، فور إعلامها به"، رافضاً التعليق قبل الإطلاع بشكل كامل على مضمونه.

يُذكر أنه أمام الجهة المُدعية نحو 24 ساعة فقط من لحظة إعلامها بالقرار الظنيّ لتقديم الاستئناف.

(السفير)