أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الاثنين، تعميمًا ألغى بموجبه نص "المادة ٧" مكرر من القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ /٣/٣٠ ٢٠٠٠.
 
 
واستبدل نص المادة، بالتالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8 كانون الثاني 2020".