أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، "أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميا في لبنان، بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة".

وقال: "في الاصل ان معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان البعض من العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الايجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبين السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد".

واشار الى "ان قانون الايجارات اعتمد معدل الدخل العائلي للافادة من الصندوق، استنادا الى الحد الادنى للأجور وهي العملة اللبنانية، وبطبيعة الحال إن اللجنة تبلغ قرارها بالافادة من الصندوق والدفع الى الدائرة المالية المختصة، التي تدفع بالليرة اللبنانية". كما دعا الى "التقيد بالقوانين المرعية الاجراء لتنظيم التقارير بالليرة اللبناني وليس بالدولار".

ولفت الى "انه حتى الساعة لم يتم انشاء الصندوق للمستفيدين منه أو انشاء مراكز للجان حتى تاريخه، سواء لتقديم طلبات الافادة من الحساب او للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها، لحماية حقوق المستأجرين المستفيدين جزئيا أو غير المستفيدين كليا من الصندوق، وبالتأكيد على مراجعتها من المستأجرين حماية لحقوقهم".