دعا مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامين إلى التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم في قصور العدل كافة لمدة ساعة بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده نقيب المحامين غدا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.

  وفي بيان له، ذكر مجلس نقابة المحامين بمضمون التعميم رقم 31/ص/1992 الصادر بتاريخ 12/10/1992  عن النائب العام التمييزي المتعلق بالأصول الواجب اتباعها في ملاحقة المحامي جزائيا عملا بأحكام المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها المحامون، مشيراً الى أنه "يمنع استجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الإستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة".

  واوضح المجلس انه يجب ان يطلع أفراد الضابطة العدلية، النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود، الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه، داعياً الى عدم استجواب المحامي بأي صفة كانت، عن طريق الإستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.

  وأشار الى أنه عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بأن يدلل على هذه الموافقة بتصريح خطي موقع منه يضم إلى ملف التحقيق.