رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان اليوم، بالقرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي أبلغ بموجبه الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت بوجوب التوقف أو التريث عن استقبال طلبات المواطنين أمام اقلام اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار، "والتي كانت قد انفردت به محافظة بيروت منذ بضعة ايام وبشكل مفاجىء دون اعلام المواطنين، ولا حتى المحامين بذلك، علما ان مهلا منصوص عليها في قانون الايجارات الجديد قد سبق وانقضت".

 

واشارت اللجنة الى انها علمت بالصدفة منذ بضعة ايام انه تم فتح سجل لتقديم طلبات الاستفادة من تقديمات الصندوق في بيروت، في حين لم يفتح هذا الباب في باقي المحافظات، ولم يتم الاعلان عن ذلك مسبقا بأي طريقة من الطرق، وهو أمر خطير وله تداعيات على المهل لانه يحرم غالبية المستأجرين من فرصة ممارسة حقهم في الاستفادة من الصندوق، اذ ان المادة 8 من القانون 2/2017 تنص على ان للمستأجر مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء للتقدم بطلبه تحت طائلة سقوط حقه بالإستفادة من الصندوق.

 

واكدت ان هناك أهمية قصوى للاعلان عن بدء استقبال الطلبات كون بدء تنفيذ قانون برنامج بهذا الحجم يطال شريحة كبيرة من المواطنين بملف يتعلق بحق اساسي droit fondamental هو حق السكن المقدس فيه مهل بعضها قد إنقضت، فيقتضي تحديد تاريخ انطلاقة موحد لتاريخ بدء سريان المهل وعلى الأراضي اللبنانية كافة في آن معا وإعلام المواطنين بها بشكل رسمي عبر نشرها في الجريدة الرسمية او بأي طرق رسمية أخرى، كما تحديد كيفية تقديم الطلبات والشكل القانوني المطلوب حفاظا على الحقوق لأنه في حال رد الطلب بالشكل يؤدي إلى سقوط حق المستأجر المستفيد من تقديمات الصندوق.


واشارت الى ان "توحيد المعايير وازالة الالتباس الحاصل وتحديد المهل قبل البدء بالتنفيذ بات الزاميا منعا من هضم حقوق المستأجرين ذوي الاوضاع الهشة والذي أنشىء الصندوق لحمايتهم هم بالذات أصلا، فلا يجوز المس بحقوق هؤلاء بالتالي، فالاستخفاف في التعاطي وتقاذف المسؤوليات بين المرجعيات المعنية سيؤدي حتما الى وقوع كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها وفضيحة قانونية تسقط معها هيبة الدولة والتشريع والقضاء معا ومن شأنها ان تعرض عددا كبيرا من المواطنين للتهجير من منازلهم ورميهم على قارعة الطريق حيث لا سياسة إسكانية ولا خطة بديلة لهم".

وتابع البيان: "أضف إلى ذلك، هناك إستحالة مادية لجهة إنشاء مراكز اللجان بسبب سقوط مهل إنشائها إذ ان المادة 7 من القانون 2/2017 نصت على مهلة شهرين لتعيين اللجان من تاريخ نفاذ القانون اي بتاريخ 28/2/2017 بينما لم يصدر مرسوم اللجان إلا مجتزءا بتاريخ 23/5/2019 أي بعد إنقضاء أكثر من سنتين. كذلك وبعد مضي اكثر من 3 اشهر على نشره في الجريدة الرسمية اصدر وزير العدل بتاريخ 28/8/2019 قرارا بتعيين المساعدين القضائيين ( دون نشره بالجريدة الرسمية) ودون فتح باب التقدم بالطلبات إلا منذ بضعة ايام اي 4/12/2019 وبقرار شفهي! فتكون مهل إنشاؤها قد سقطت".

واشارت الى "المادة 3 من القانون التي نصت على مهلة 4 أشهر لإنشاء حساب مدين من تاريخ النشر اي من تاريخ 28/2/2017 إلا انه لم يصدر إلا بتاريخ 3/10/2019، علما انه لم يمول ولم يباشر عمله حتى تاريخه مع لفت النظر الى ان القانون كان لا يزال معلقا بموجب المادة 58 لحين دخول الحساب ( الصندوق) حيز التنفيذ، فنكون امام مهل يقتضي التقيد بها تحت طائلة الإبطال".

وأعلنت انه "في ما خص الفئة غير المستفيدة من حساب الدعم والتي ستتراكم عليها بدلات الإيجار مع الزيادات المترتبة عليها وفقا لقانون الإيجارات عن كامل السنين الماضية، ومع تزامن هذا الأمر مع الإجراءات المشددة الصادرة عن مصرف لبنان والتي طالت كافة المودعين في البنوك ما أدى إلى تحديد سقف أقصاه مليون ونصف ليرة أسبوعيا للسحب من الحسابات الخاصة و200 د.أ او 300 د.أ (حسب كل مصرف) في الاسبوع، علما أن بدلات الإيجار التي ستترتب على هذه الفئة قد تصل إلى عشرات الملايين من الليرات ما سيؤدي حتما الى عدم ايفاء عدد كبير منهم بإلتزاماتهم تجاه المؤجر وضمن مهلة الشهرين المسقطة، خصوصا وان عددا كبيرا اصبح يقبض نصف راتب (هذا ودون إعلام الضمان او وزارة المالية بذلك، لأنه تدبير إستثنائي للظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد) وبالتالي تصبح النتيجة المحتومة هي الإسقاط من حق التمديد وترك المستأجر في المجهول ما سيؤدي الى كارثة إجتماعية بحق هذه الفئة من المستأجرين".

وذكرت اللجنة ان "ما سبق ذكره ما هو الا غيض من فيض من الثغرات التي تعتري قانون الايجارات ، فزد على ذلك إنقضاء المهل المنصوص عنها في القانون والتي كانت معطاة للمستأجر لممارسة الحقوق والخيارات المعطاة له لا سيما في المادة 27 من القانون 2/2017:

إذا، يتبين بمراجعة القانون الحالي وكون المستأجر لديه خياران يحق له استعمال اي منهما:
1- اما البقاء في المأجور
2- اما أن يختار المستأجر إخلاء المأجور طوعا وله الحق بذلك فور صدور القانون الا أن هذه المهلة تكون قد مرت، اذا ما اعتبرنا ان المادة 58 علقت القانون دون تعليق مهلة الـ 12 سنة، وهذا من شأنه الحاق الضرر بالمستأجر لحرمانه من استعمال حقه بالاخلاء الطوعي لقاء التعويض منذ السنة الأولى، معتبرة أنه ينبغي توضيح هذه المسائل قبل بدء التنفيذ حماية للحقوق وحماية للامن الاجتماعي المفروض على القوانين مراعاتها".

وطالبت اللجنة الاهلية للمستأجرين لجنة الادارة والعدل "بالعمل على البت سريعا بإقتراحات القوانين المحالة اليها والمتعلقة بتعديل قانون الايجارات السكني رقم 2/2017 مع إيقاف العمل به ريثما يتم سد الثغرات القانونية التي تشوبه والتي ظهرت عند التطبيق إذ يقتضي اعادة دراسة هذا القانون بشكل كامل لوجود ترابط بين مختلف مواده، وذلك قبل البدء بتنفيذه وقبل بدء عمل اللجان ليصبح أكثر عدالة وإنصافا".