تواصلت أمس جولات مراقبي حماية المستهلك على مولدات الكهرباء الخاصة لتحرير المزيد من محاضر الضبط في حق أصحاب المولدات الذين لم يركّبوا عدادات. ويُفترض أن تتواصل الدوريات لتشمل كل المناطق. 

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أمس اجتماعا لمراقبي مديرية حماية المستهلك، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير مديرية حماية المستهلك طارق يونس وكبار موظفي الوزارة، أعطى خلاله المراقبين التوجيهات والتعليمات الواجب اعتمادها في عملية مراقبة اصحاب المولدات الكهربائية في المناطق اللبنانية كافة.

توجه خوري الى المراقبين بالقول: «تابعت بالأمس ما قمتم به وهو انجاز كبير جدا وأهنئكم فردا فردا وقد نظمتم 61 محضر ضبط، وكان التعاطي مع اصحاب المولدات على مستوى عال من التقنية والحرفية والاداء الصارم. أدعوكم اليوم الى متابعة العمل بالنهج ذاته في كل المناطق من دون استثناء، من اليوم حتى يوم الجمعة لتغطية معظم الاراضي اللبنانية، على ان تعودوا الاسبوع المقبل، للقيام بالجردة نفسها وللاطلاع على كيفية تطبيق القرار. وفي حال عدم تطبيقه ينظم في حق المخالف محضر ضبط الى أن يحصل تقدم بهذا الشأن».

أضاف خوري: «أعرف أن هناك مناطق فيها التزام بالقرار اكثر من مناطق اخرى وسيزور الاعلام هذه المناطق والمناطق التي فيها التزام اقل. اعتقد ان الاسابيع المقبلة سيحصل تقدم فيها اذا أكملنا بهذه الوتيرة».

تابع: «اسمع بعض الانتقادات من اصحاب المولدات لكن موفقنا ما زال هو نفسه: القرار نافذ وتطبيقه ساري المفعول والتسعيرة التي اقرتها وزارة الطاقة هي تسعيرة عادلة وفيها ارتفاع 35 في المئة عن التعرفة القديمة وهي قفزة جيدة».

وختم: «إن ما ستقومون به في الايام المقبلة هو بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وانتم تعملون للمواطن وحماية المستهلك تحمي المواطن خصوصا ان كلفة المولدات تشكل عبئا كبيرا على كاهل المستهلك وهي جزء كبير من مدخوله. كما تعرفون كيف كان اصحاب المولدات يستغلون المستهلك ونأمل بهذا النظام الجديد ان يحصل استقرار في هذا المجال».

آلية تصريح اصحاب المولدات

الى ذلك، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قرارا حمل الرقم 176 /1/أ. ت ملحق بالقرار رقم 100 /1 /أ. ت تاريخ 6 /6/ 2018 المتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وجاء في القرار: «المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.

المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.

المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 100/1/أ. ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.

المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.

المادة الخامسة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة».