صدر عن لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين البيان التالي:

 


إن اللبنانيين يعيشون إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية في تاريخهم الحديث تمتد إلى أزمة غير مسبوقة بدأت تضرب الامن الغذائي والصحي؛ 


ولا يَخفى على أحد أنّ المَصارف اللبنانية، هي أحد المُتسببين بالأزمة الاقتصاديّة الراهنة سيما في ظل طلبها وقبولها إجراء الهندسات المالية لصالح أفرادها، مُقترفة جرائم عديدة ومنها جرم التداول من الداخل délit d'initié.
ولم تكتف المصارف بما سبق، بل عمدت إلى هتك حقوق المودعين وهضمها، فاختارت أن توظّف أموالهم المودعة لديها بفوائد مرتفعة جداً مُقارنة بالفوائد العالميّة، مع علمها بما يصاحب ذلك من مخاطر عالية، وحصدت من جرائها مع أعضاء مجلس إداراتها ومساهميها أرباحاً خيالية. 


وبدلاً من أن توظف هذه الأرباح في علاج الأزمة تمنّعت عن ذلك، الأمر الذي أدى بفعلها هذا إلى فقدان الدولار من السوق، وإعادة إجراء هندسة مالية من جديد على حساب الشعب اللبناني، من خلال ابتداع تسديد الدولار على أساس سعر المنصة المُحدّد من قبل مصرف لبنان والبالغ /3,900 ل.ل./ حالياً، خلافاً للقانون والعقود المُوقّعة مع المُودعين، والتي تُلزمها تسديد العقد بعملته وليس بأية عملة بدلية؛ علماً أنها تتناقض مع ذاتها وترتكب جرم الـ estoppel لأنها تمتنع عن قبول تسديد القروض بالعملة البدلية بل بعملة العقد أي الدولار الأميركي.


إضافة إلى ما تم بيانه، فقد استمرت بضرب حرمة النظام المالي عن طريق قيامها بتحاويل خارجية لنافذين وسياسيين بطريقة انتقائية أدت إلى إلحاق الضرر بالثقة العامة بالقطاع المصرفي وربما بملاءة بعضها.


هذا فضلا عن التحدي الواضح للقضاء بعلنية تامة وذلك عبر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وان في الحالات الطارئة والمستعجلة؛


ونحن إذ نوجه في هذا البيان صرخة حق ومظلومية، نُطالب القضاء اللبناني -لا سيما المحاكم الاستئنافية والتمييزية- بأن تحذو حذو بعض الأحكام الناطقة بالحق التي تصدر عن بعض القضاة المنفردين الملتزمين تطبيق القانون، والتي تُلزم المصارف بتطبيق العقد المُوقّع مع المُودع وفقاً لمنطوقه. كما ونحذّر من الالتفاف على ذلك عبر مسودة قانون الموازنة التي يجري تداولها في وسائل الإعلام، لا سيما نص المادة /110/ من النص المقترح التي تنص على أنه: "خلافاً لأي نص آخر، تلزم المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي يتم إيداعها نقداً لديها أو من خلال تحويلات مصرفية خارجية اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون بتسديدها بالطريقة عينها التي أودعت لديها، بناء على طلب صاحب العلاقة... كذا"

 

إن لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين تحذر من أن هذه المادة هي حصان طروادة للقول أن الودائع القديمة – أي قبل صدور قانون الموازنة الجديد – يمكن تسديدها على أساس سعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، وذلك خلافاً لأحكام قانون النقد والتسليف في المادتين /123/ و/168/ منه، وخلافاً أيضاً لأحكام قانون التجارة البرية، وتحديداً في الباب الخامس منه تحت عنوان "عمليات المصارف" من المادة /307/ ولغاية المادة /314/، كما وتدق ناقوس الخطر لكل المعنيين بوجوب العمل على إجهاض إقرار هذه المادة، التي تعتبر في حال إقرارها عملاً يدخل ضمن نطاق الغش والتدليس التشريعي، وتؤدي إلى ضياع الحقوق وخسارة اضافية لمركز لبنان المالي، الأمر الذي لم نشاهده خلال خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية.