أصدر مصرف ​لبنان​ قرارا حمل الرقم 13216 بعنوان شراء ​مصرف لبنان​ للعملات النقدية الأجنبية، وجاء فيه:

 

"أن حاكم صمرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 و83 التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة ب​حالات​ اسثنئاية بالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجهمور وبيعها منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة سيما الماديتن 13 و19 منه وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وتعديلاته المتعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة وبما أن الظروف الإستثنائية أثرت على سعر صرف العملات الاجنبية وبناء على صلاحيات الحاكم يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات ​الاقتصاد​ الوطني: إنشاء وحدة خاصة في مديرة العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما ب​الدولار​ الاميركي وفقا لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

إنشاء منصة الكترونية تشمل كل من مصرف لبنن و​المصارف​ ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها ​الاعلان​ عن أسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار

المادة الثالنية:

يلغى نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.