نشرت صحيفة الجمهورية مشروع قانون الكابيتال كونترول بمواده الـ13، وهذا أبرز ما جاء فيه.
 
 
إقتراح قانون معجّل من وزارة المالية إلى الحكومة ينظّم عملية «الكابيتال كونترول». بمعنى آخر، صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان وقوننة وتشريع لكلّ المخالفات التي قامت وستقوم بها المصارف مستقبلاً عبر إجراءات تطال ودائع الناس وحقوقهم وتعبهم من دون خطة متكاملة تحدّد أصول العمل وتضبط قواعد اللعبة المالية والاقتصادية، وهي صلاحيات تعطى لسنوات ثلاث، فيما السؤال، ماذا خلال هذه السنوات وماذا بعدها؟
تقدمت وزارة المالية باقتراح مشروع قانون معجل لتنظيم وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، تضمن 13 مادة:
 
المادة الاولى: اضافة الى الصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الاجراء، لا سيما قانون النقد والتسليف، يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مدة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه.
المادة الثانية: نطاق تطبيق القانون: مع الاخذ بالاعتبار المعاهدات الدولية ذات الصلة والقوانين المرعية الاجراء لا سيما القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، يكون موضوع التدابير الاستثنائية المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
 
- التأكيد على حرية التصرف بالاموال المحوّلة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 من دون اي قيود.
 
- تنظيم السحوبات المالية والتحويلات المالية من حسابات العملاء للخارج لأسباب شخصية وعائلية.
 
- تنظيم التحويلات المالية من حسابات العملاء للخارج لأغراض مهنية واقتصادية، ومنها التجارية والصناعية والزراعية والاستشفائية والتكنولوجية، بشكل يحفّز الاقتصاد الوطني.
 
- تحرير العمليات المصرفية داخل لبنان من اي قيود.
 
- تحديد سقوف استعمال بطاقات الائتمان في لبنان والخارج.
 
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، تماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، العمليات التالية:
 
- اموال وايداعات البعثات الديبلوماسية الاجنبية والسفارات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان.
 
- اموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.
 
- المؤسسات المالية الدولية.
 
- صافي قيَم بوالص التأمين العائدة لشركات اعادة التأمين، وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والاقتصاد.
 
 
 
المادة الثالثة: الاموال التي تسمّى «أموالاً جديدة»
 
أولاً: انّ التحاويل الواردة من الخارج والايداعات النقدية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية التي تلقّتها وسوف تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17/11/2019 والمسمّاة فيما يلي «الاموال الجديدة»، لا تكون خاضعة لأية قيود، ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها، بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
 
ثانياً: 1 - انّ استعمال الاموال الجديدة او التصرف بها يخضع لمشيئة صاحبها او لرغبة صاحب الحق المستفيد منها، ولا تخضع هذه الاموال الى اي من الاجراءات والضوابط المنصوص عنها في هذا القانون.
 
2 - على المصرف متلقّي «الاموال الجديدة» ان يفتح لديه، باسم صاحبها، حساباً خاصاً جديداً او متفرعاً عن حساب مفتوح سابقاً يتم من خلاله اجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الاموال (الحساب الخارجي)، ويحصر العمل بالحساب الخارجي بالاموال الجديدة من دون سواها.
 
3 - بغية اعتبار اي تحويل اموال جديدة واردة من مصرف في الخارج، يقتضي ان تكون هذه الاموال محوّلة عبر مراسل المصرف الاجنبي الى مصرف عامل في لبنان او مودعة نقداً بعملة اجنبية. وبكل الاحوال على المصارف العاملة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء وتعاميم مصرف لبنان الرامية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
 
4 - تبقى «الاموال الجديدة» خاضعة لأحكام البندين 1 و 2 أعلاه من المقطع ثانياً من هذه المادة، في حال تمّ طلب تحويلها، كلياً او جزئياً، الى اية عملة اخرى، او تحويلها، كلياً او جزئياً، من المصرف المتلقاة أصلاً فيه الى اي مصرف آخر عامل في لبنان، وعلى المصرف في هذه الحالات ان يجري التحويل عبر مراسله الاجنبي.
 
 
 
المادة الرابعة: التحويلات المصرفية للخارج
 
اولاً - انّ قيام المصارف العاملة في لبنان بتأدية خدمة تحويل الاموال الى الخارج، لا يكون مصدرها «الاموال الجديدة»، يقتصر على تلبية النفقات التالية:
 
1 - الاقساط الجامعية والمدرسية لغاية مبلغ 30000 دولار اميركي.
 
2 - المعيشة في الخارج لغاية مبلغ 15000 دولار اميركي.
 
3 - الطبابة والاستشفاء لغاية مبلغ 20000 دولار اميركي.
 
4 - النفقات الملحة والالتزامات المالية (كالقروض والضرائب على سبيل المثال لا الحصر) الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
 
ثانيا - تتم تلبية النفقات المذكورة اعلاه وإجراء التحويلات التي تقتضيها وفقاً للشروط والآليات التالية:
 
1 - تقديم مستندات صحيحة ووافية تثبت مقدار المبلغ المستحق المراد تحويله.
 
 
 
 
2 - ان تكون قد جرت العادة على تحويل هذه المبالغ من لبنان وذلك باستثناء نفقات الاستشفاء والطبابة.
 
3 - ان تكون مرتبطة حصراً بالعميل او افراد عائلته.
 
4 - ان يجري دفعها للجهة المستفيدة عند استحقاقها، باستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة.
 
5 - ان لا يكون للمودع طالب التحويل حساباً مصرفياً خارج لبنان.
 
6 - ان لا يتعدى سقف التحويلات مبلغ 50000 $ خمسين الف دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الاخرى سنوياً.
 
ثالثاً - تمويل استيراد المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية للزراعة والصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية التي ترى الحكومة ضرورة تشجيعها من ضمن خطتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. ولأجل هذا الغرض، على كل مصرف عامل في لبنان ان يخصص لتمويل هذا الاستيراد نسبة لا تقل عن 0,5 % من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة.
 
 
 
المادة الخامسة: تحرير التعاملات الداخلية من القيود
 
انّ العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بواسطة التحاويل او الشيكات او عن طريق البطاقات المصرفية لا تخضع لأية ضوابط.
 
 
 
المادة السادسة: السحوبات بالليرة اللبنانية
 
انّ السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية لا تخضع لأية سقوف او قيود باستثناء وجوب ابلاغ المصرف قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة بالنسبة للسحوبات التي تتجاوز قيمتها 25,000,000 ليرة لبنانية للمودع الواحد، وذلك لغية اتخاذ الاجراءات العملانية المُقتضاة.
 
على المصارف ان تسدد الرواتب والمعاشات والاجور والمعاشات التقاعدية بشكل كامل وفوري عند طلب صاحب العلاقة.
 
 
 
المادة السابعة: السحوبات بالعملات الاجنبية
 
نظراً للظروف الاستثنائية الحاضرة، وانطلاقاً من مبدأ التداول بالعملة الوطنية، تحدد السحوبات بالعملة الاجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان بتعاميم دورية تصدر عن المصرف المركزي بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المعني.
 
 
 
المادة الثامنة: خدمات البطاقات المصرفية
 
تحدد الاجراءات المطبّقة على خدمات البطاقات المصرفية تأميناً للعدالة وعدم الاستنسابية في التعامل مع المودعين وفق الآتي:
 
1 - انّ استعمال البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية في عمليات داخل لبنان خاضع فقط للحدود المسموح بها لكل بطاقة.
 
2 - انّ استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان، بما في ذلك عمليات التجارة الالكترونية بواسطة هذه البطاقات، يكون ضمن حدود يحددها كل مصرف استناداً الى سياسة المخاطر المعتمدة لديه، على أن تخضع هذه الحدود الى مبدأ العدالة في معاملة كافة المودعين، ويعود لمصرف لبنان تحديد السقوف العامة لهذا الاستعمال بموجب تعاميم دورية.
 
3 - يمكن زيادة السقوف المسموح باستعمالها خارج لبنان عن طريق البطاقات المصرفية اذا أودع بحساب هذه البطاقات «اموال جديدة».
 
 
 
المادة التاسعة: ايداع الشيكات في الحساب
 
لا يمكن قبض الشيكات المحررة بالعملات الاجنبية نقداً على شبابيك المصارف بل يتم ايداعها في الحساب. امّا الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية فيمكن سحب قيمتها نقداً وفقاً لسقوف يحددها مصرف لبنان بموجب تعاميم دورية.
 
 
 
المادة العاشرة: أحكام خاصة تتعلق بقروض التجزئة
 
على المصارف قبول تسديد الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملة الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة (القروض الاستهلاكية وخطوط الائتمان المتجددة الاستهلاكية والشخصية والقروض السكنية...) بالليرة اللبنانية على اساس سعر المصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، شرط ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.
 
في حال وجود وديعة للعميل بالعملة الاجنبية لدى المصرف الدائن بالاقساط او الدفعات المذكورة اعلاه، فلا يمكن سحب هذه الوديعة او تحويلها الى مصرف آخر قبل تسديد القرض.
 
 
 
المادة الحادية عشرة: العقوبات
 
يتعرض المصرف المخالف للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء، وللعقوبات الادارية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
 
 
 
المادة الثانية عشرة: النصوص التنظيمية والتعاميم
 
مع مراعاة المادة الاولى من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان وضع وتحديث وتعديل النصوص التنظيمية وآليات تطبيقها وتحديد مدتها في حدود مدة نفاذ هذا القانون.
 
 
 
المادة الثالثة عشرة: النشر ومدة النفاذ
 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتكون مدة نفاذه ثلاث سنوات من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، تقصير هذه الفترة في حال تحسّنت أو زالت الظروف الاستثنائية التي أوجبت إصدار هذا القانون.