أصدر مصرف لبنان تعميما لمؤسسات الصيارفة بشأن تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

 

كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.

 

وطلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها. على ان يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدروه.