اعتبر الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا في مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز، في حضور امين سر المركز وشقيق الشهيد يحيى الخالد الاسير المحرر عمر الخال، أن "عودة العميل الفار مجرم التعذيب المسؤول العسكري لمعتقل الخيام عامر الفاخوري الى لبنان بتاريخ 12 ايلول 2019، طرحت تساؤلات قانونية وحقوقية عن تقادم جريمة التعذيب وسقوط التهم الموجهة اليه مع مرور الزمن"، موضحا أن "لبنان ابرم دون تحفظ في العام 2000 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، وبالتالي اصبحت الاتفاقية جزء من القانون اللبناني وتتقدم احكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم".
 
ولفت الى ان المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب تقول: " تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الامر ذاته على قيام اي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب"، و"فإن اللجنة ترى ان العفو عن جريمة التعذيب لايتفق مع التزامات الدول بموجب المادة 4 ويجب على الدول الاطراف محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب وضمان استبعاد قوانين العفو للتعذيب من نطاقها، لذا يجب عدم تطبيق قانون التقادم على جريمة التعذيب".
 
وقال: "في ملاحظات لجنة حقوق الانسان على المادة الرابعة: "لا يجوز بأن تحول عوائق اخرى دون ملاحقة المسؤولين عن التعذيب ومعاقبتهم عبر محاكمة عاجلة وعادلة ومعاقبة مرتكبي التعذيب او تشير الى عدم الرغبة في ذلك: تنتهك مبدأ عدم القابلية للانتقاص. ويجب على التشريعات الوطنية الا توسع نطاق قانون التقادم ليشمل جريمة التعذيب واستثناء التعذيب من التشريعات المتعلقة بالعفو والحصانات" لان العفو ينتهك الحظر المطلق للتعذيب".
 
أضاف: "اذا الاتفاقية واضحة كالشمس: لا تقادم لجريمة التعذيب ولا عفو عن مرتكبي التعذيب وتؤكد الاتفاقية ايضا على حق الضحية بالتعويض والتأهيل. فعامر الفاخوري اضافة الى جرم التعامل مع الاحتلال ارتكب جرائم التعذيب بحق المعتقلين والمعتقلات في معتقل الخيام وعشرات القرائن تدينه من شهادات معتقلين سابقين وعائلات شهداء والمطلوب اجراء محاكمة علنية له في معتقل الخيام في حضور قضاة ومحامين والشهود هم الاسرى المحررون وعائلات الشهداء والزامه حسب الاتفاقية الدولية تقديم التعويضات المادية المتناسبة مع فداحة التعذيب والضرر الذي لحق بالمعتقلين".
 
ورأى أن "لبنان ملزم باحترام ابرامه لاتفاقية مناهضة التعذيب ولتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافق عليها امام مجلس حقوق الانسان في العامين 2010 و 2015. لا تقادم ولا عفو، بل ان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة دعت لبنان اثناء نقاش تقرير لبنان حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 15 آذار 2018 الى الغاء قوانين العفو لانها تتعارض مع حقوق الانسان ومبدأ عدم الافلات من العقاب".
 
وتابع: "اما على الصعيد المحلي فقد تم اقرار قانون معاقبة التعذيب رقم 65 في ايلول 2017 وهو قانون هام لمعاقبة مرتكبي التعذيب الا انه يبدو وبشكل مقصود تم اسقاط بند التقادم كما ورد في المادة 3: مرور الزمن:"تضاف الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية:" لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 الا بعد خروج الضحية من السجن اذ الاعتقال او التوقيف المؤقت اذ لم يتبعه سجن". هذه المادة نسفت وجوفت اهم مادة في القانون ويبدو انها على قياس مرتكبي التعذيب ابان الاحتلال الاسرائيلي امثال المجرم عامر الفاخوري ومن اجل التهرب من مساءلة مرتكبي التعذيب في السجون اللبنانية. يكون لبنان قد انتهك توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الملحق بها".
 
ودعا "الحكومة والاجهزة المعنية الى الامتثال للقانون الدولي ولاتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات الاستعراض الدوري"، مطالبا باجراء محاكمة عاجلة وعادلة لمجرم التعذيب عامر الفاخوري والزامه بدفع التعويضات المطلوبة للمعتقلين المتضررين، عدم اقتصار التحقيق على المحكمة العسكرية بل توسيعه لصالح الولاية القضائية للمحاكم العادية لاجراء تقصي حقائق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من اعدامات وتعذيب واخفاء قسري، شمول التحقيق مع الفاخوري عن المفقودين وجثامين شهداء المقاومين ومعتقلين مثل الشهيد علي عبدالله حمزة ويحيى الخالد وجمال ساطي وفرج الله فوعانيوغيرهم واعتقد ان الشهيد حمزة كان مدرسا وقطع راتبه، التحقيق بعملية دخوله مطار بيروت وتنظيف سجله واختفاء البرقية 303 واعتبار المتواطئين على دخوله مشاركين في جرائمه، مطالبة لجنة حقوق الانسان النيابية بتعديل قانون معاقبة التعذيب رقم 65 وتضمينه بندا واضحا: لا تقادم في جريمة التعذيب ولاعفو عن المرتكبين وقد تقدمنا بقانون لتعديله تسلمه النائب علي خريس، دعوة وزارة الخارجية اللبنانية الى تعميم اسماء العملاء ومرتكبي التعذيب في معتقل الخيام والمناطق المحتله ابان الاحتلال الاسرائيلي على السفارات اللبنانية كافة باعتبارهم مجرمي حرب وتزويد الانتربول الدولي بملاحقتهم وتسليمهم للحكومة اللبنانية، تنظيم محكمة شعبية للجلاد عامر الفاخوري في باحة التعذيب في معتقل الخيام بمشاركة قضاة ومحامين والناجين من بطشه من اسرى واسيرات واهالي شهداء وتقديم شكاوى فردية وجماعية بحق مرتكبي التعذيب في معتقل الخيام استنادا الى اتفاقية مناهضة التعذيب والانتهاكات والاضرار التي لحقت بالمعتقلين وايداعها في النيابة العامة وتزويد الامم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب بهذه الشكاوى".
 
 
 
وختم: "اخيرا وبسبب الطبيعة المستمرة لتأثير التعذيب، يجب الا تطبق قوانين التقادم او العفو تحت يافطة السلام لانها تحرم الضحايا والناجين من الانصاف والتعويض واعادة التأهيل. لا تقادم، لا عفو،لا ترحيل، بل محاكمة عاجلة والتزام بالقوانين الدولية".