ما هو الرأي الواضح للمجلس الإسلامي الشيعي، هل هو حنبلي، أم شيعي إمامي... هل من يجيبنا...؟
 

ما أثاره الشيخ محمد علي الحاج من غبارٍ كثيفٍ لم تُعمِ القلوب ولا الأبصار، ولكنه شنَّف أسماعنا بمعرفة الحقيقة المرة والمريرة، حول جواز بيع وقفية أرض مسجد أنصار وأرض مسجد الدكوانة، بالإضافة إلى جواز بيع مدفن أو ما يسمى (المقبرة).. وبين مؤيدٍ سياسي من مجلس الشيعي ومعارضٍ أيضاً له، ضاعت مسؤولية الفقه في موضوعٍ فقهيٍ صرف، وهذا ما دفعنا نحن كطلبة علوم دينية وفقهية إلى التدقيق والتمحيص ونقل الأراء الفقهية المتعلقة برقبة الموضوع وبرقبة بيع أرض وقف وخصوصاً الوقف العام كخصوصية وجود مسجد أو أثار مسجد عليه حتى لو اندثرت معالم المسجدية، وكذلك المقبرة أو المدافن حتى لو اندرست.

إقرأ أيضًا: الجاهلية الأولى أفضل من إسلامكم

من هنا بعيداً عن السياسة وموَّالها ومنوالها، أراني بين كتب فقهاء الشيعة، وطالما أن الموضوع متعلِّق بوقفٍ تابعٍ لمؤسسةٍ شيعيةٍ دينية، علَّنا نجد ما ينفي الحرمة لا ما يؤيدها، لأن حسبنا من القيميين بالورع والعفة وتقوى الله، وخاصةً وأن ممثلاً للمرجعية الشيعية العليا في النجف الأشرف قد نقل عن السيد السيستاني "حفظه الله" عدم جواز بيع وقف المسجدية، تحت أي ذريعة أو سبب، وكوننا نرجع إلى سماحته بالفتوى وجدنا في الرسالة العملية "منهاج الصالحين" ـ المعاملات ـ ج/2/ مسألة 1566 ـ (إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفية فلا يجوز بيعها وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الإنتفاع به إلى الأبد)، ومسألة 1567( كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه كذلك لا يجوز إجارتها....)، ولأن مرجعية المجلس الشيعي تأتم بالمرجعية النجفية، ولأن المادة الأولى من قانون المجلس الشيعي تنص: (الطائفة الإسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها، ولها ممثلون من أبنائها يتكلمون بلسانها،ويعملون باسمها طبقاً لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوى الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم).. وهي اليوم المتمثلة بالمرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد السيستاني في النجف الأشرف، هذا يعني أن خللاً ما...! ما بين تصرُّف المجلس الشيعي في لبنان، وبين المرجعية النجفية، وحتى لا ندخل بين الرأيين، عدنا إلى المشارب الأساسية للمذهب الفقهي الشيعي، ومن ثّمَّ طعمَّنا رأينا بالمذاهب والأراء السنية، فوجدنا في كتاب الفقيه هاشم معروف الحسني في كتابه: "الوصاية والأوقاف/ ص/ 271" ما نصه: (إذا كان الوقف مسجداً فقد اتفقت جميع المذاهب على عدم جواز بيعه والتصرف فيه بأي نوع من التصرفات المنافية لوضعه حتى لو أصابه الخراب وانقطع الناس عنه، ولم يخالف في ذلك سوى الحنابلة وبعض المتأخرين من فقهاء الإمامية، ولم يفرق بينه وبين غيره من الأوقاف...).

إقرأ أيضًا: سأنبئكم عن الزواج الروحي...!

وأيضاً وجدنا في كتابين للفقيه محمد جواد مغنية، الأول: "الفقه على المذاهب الخمسة/ ص/613" ما نصه: (للمسجد حكم عند المذاهب الإسلامية يخالف حكم جميع الأوقاف بشتى أنواعها، ولذا اتفقوا ما عدا الحنابلة على عدم جواز بيعه بحال، مهما كانت الظروف والأسباب. ويضيف: قال الحنابلة: إذا انتقل أهل القرية عن المسجد،وصار في موضع لا يصلي فيه،أو ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه،ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز،وإن لم يمكن الإنتفاع بشيء إلا ببيع يباع، /المغني/ج5/ باب الوقف/.. ويكمل: يلتقي قول الحنابلة في وجوه مع ما ذهب إليه الفقيه الإمامي السيد كاظم، حيث قال في ملحقات العروة بعدم الفرق بين المسجد وبين غيره من الأوقاف) وأما بخصوص المقبرة فقال في نفس الكتاب / ص 619/ ما نصه: (المقبرة: قدمنا أن المقبرة من الأوقاف العامة، كالمسجد، وأن الإمامية لا يجيزون بيع الأوقاف العامة بحال، حتى ولو خربت واندرست...) والكتاب الثاني هو (فقه الإمام جعفر الصادق "ع" ج/ 5/ ص/74/75).. من خلال ما بيناه ما هو الرأي الواضح للمجلس الإسلامي الشيعي، هل هو حنبلي، أم شيعي إمامي... هل من يجيبنا...؟