أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب خلال لقائه رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي "الإستعداد للعمل معا في المستقبل لا سيما وأن ظروفا قاسية واجهته في بداية تسلمه للحقيبة وما رافقها من إضرابات"، مشيراً الى "أنني أنتمي إلى مؤسسة سياسية تؤمن بالمدرسة الرسمية وبالجامعة اللبنانية وبدور كل منهما في نهضة المجتمع، وإعداد أفضل المتعلمين، كما نؤكد الحفاظ على المدرسة الخاصة التي تضم غالبية تلامذتنا".

وأشار شهيب إلى "الفلتان الحاصل في استخدام وسائط التواصل الإجتماعي ونشر المعلومات والمواقف النابية في أحيان كثيرة في وسائل الإعلام"، مشددا على "أخلاقيات مهنة التعليم إذ أن المعلم رسول وقدوة ونموذج أمام تلامذته وفي المجتمع"، لافتا إلى التدابير القانونية التي تحكم هذه العملية".

وألمح إلى "الشعبوية عند بعض المسؤولين في البلاد التي تستخدم كل شيء لنسف صورة القطاع".

وأشار الى أن "مستقبل البلاد ينطلق من التعليم الأساسي الذي يؤهل المتعلمين للمرحلة الثانوية ومن بعدها للجامعة، وكل همنا هو أن نرضي الله ونرضي ضمائرنا في كل ما نقوم به".

ولفت إلى "التوجه لترشيق الإدارة ووقف التوظيف"، مؤكداً أنه "أمامنا مشوار طويل للعمل، ويدنا ممدودة للتعاون معا في ضبط مراقبة الإمتحانات وإعادة الإعتبار للشهادة اللبنانية لكي يصل صاحب الكفاءة والجهد إلى ما يستحقه".

وكان سلم رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي بهاء تدمري مذكرة الى شهيب تضمنت رؤية الرابطة لرفع مستوى التعليم الأساسي وتأمين القرارات التي تزيل المعوقات من أمام المدرسة الرسمية وإدخال دم جديد إلى التعليم الأساسي الرسمي عن طريق مباراة سنوية في مجلس الخدمة المدنية. كما تضمنت سلسلة مطالب أبرزها:

1. رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية. نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.

2. تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعنيين قبل او بعد 1/1/2010.

3. نطالب بإلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 واستبدالها بما يلي:

- يعين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعية أو التعليمية في الدرجة 15.

- ويعاد تكوين الوضع المالي لغير المجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11. وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.

4. إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس.

5. الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير المكلف أو المعين من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية وعادة تتأخر لسنوات لأسباب روتينية.

6. تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي واحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).

7. وضع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسمية موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليمية من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلم مكسر عصا للحكومة ولولي الأمر في آن".