أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميما رقمه 40/ض/2018 جاء فيه:

"سندا الى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلانف رقم 673 الصادر في 16/3/1998، ولا سيما المواد 193، 194 و195 التالي نصها:

- "المادة 193: للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات ان تحيله بموافقته على لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون".

"المادة 194: للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج، فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون".

"- المادة 195: في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.

اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه، فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها. 

يطلب من قضاة النيابات العامة التقيد بالتعاميم السابقة الصادرة عنا في قضايا تعاطي المخدرات بحيث لا يتم التوقيف الاحتياطي للمتعاطي في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم، على ان تحيل النيابة العامة المتعاطي فورا على لجنة الادمان على المخدرات المؤلفة سندا الى المادة 199 من القانون تفعيلا للمواد المذكورة اعلاه".