الصوت التفضيلي، الحاصل الإنتخابي، إنشاء اللوائح الإنتخابية، هل يحق للناخب التشطيب.... أسئلة ومصطلحات كثيرة عليكم معرفتها...
 

في الملف الإنتخابي وتبعًا للنظام الإنتخابي الجديد، نسمع الكثير عن الصوت التفضيلي، والحاصل الإنتخابي، فما هما؟ وما هي أبرز  الشروط لإنشاء اللائحة في الدوائر؟ وهل يحق للناخب التشطيب وفقًا للقانون النسبي؟


الصوت التفضيلي 

الصوت "التفضيلي"، هو صوت ترتيبي بحيث "يكون للمقترع الحق بصوت تفضيلي لمرشح في اللائحة المختارة، ويكون حصرًا من دائرته الصغرى"، وحُصر الصوت التفضيلي حسب القانون الإنتخابي الجديد ضمن القضاء.


شروط الإقتراع للائحة والصوت التفضيلي 

نصت المادة 97 من القانون الإنتخابي الجديد رقم 44 على التالي:
1- يحق لكل ناخب أن يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، والإقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من دائرة الإنتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2- وفي حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحًا، وتحتسب فقط اللائحة. 
أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3- وفي حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى اخرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4- في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وأدلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتُحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
ووفق النظام النسبي، تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءًا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيُعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات "التفضيلية"، ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.


الحاصل الإنتخابي

 تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية معينة من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الأصوات التي نالتها على مستوى الدائرة الإنتخابية الكبرى، أما كيفية إحتساب الحاصل الإنتخابي تكون كالتالي: 

على سبيل المثال، لنفترض أنه لدينا 3 لوائح تتنافس في دائرة صور – الزهراني، هي (أ) و (ب) و (ج) وتوزع عليها 7 مقاعد إنتخابية.
علمًا أن عدد الناخبين في دائرة صور – الزهراني يبلغ 246055،   ولتحديد اللوائح الفائزة، يتم القيام بأول خطوة وهي إحتساب الحاصل الإنتخابي وهو قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد على الشكل التالي:
عدد المقترعين: 125158
عدد المقاعد: 7 
ونحصل على الحاصل الإنتخابي (17.879) وسنعتبره 18000.
والآن كل لائحة لا تؤمن هذا الرقم أي 18000 سيتم إقصاؤها من المنافسة.
ولو إفترضنا نتائج اللوائح على الشكل التالي:
- اللائحة  (أ) حصلت على  82500 صوت.
- اللائحة (ب) حصلت على 40600 صوت.
- اللائحة (ج) حصلت على 2058 صوت.
اللائحتان  (أ) و (ب) تجاوزتا الحاصل الإنتخابي فتبقيان في المنافسة، وستوزع المقاعد ال 7 بينهما.
أما اللائحة (ج) فتخسر وتخرج من المنافسة.


شروط إنشاء اللائحة في الدوائر
 

في لوائح المرشحين، تنص المادة 52 من القانون الإنتخابي رقم 44 على الشروط التالية:
- يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الإنتخابات. 
- يجب أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد، على أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من قضاء واحد.
- تتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه.
- يتوجب على الوزارة أن تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها أن تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الإقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.


أما في ما يخص تسجيل اللوائح يشترط على المرشحين حسب المادة 54: 
- أن ينضووا في لوائح وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعًا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدد للإنتخابات.
وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:
- الإسم الثلاثي لجميع أعضائها.
- ايصالات قبول ترشيح الأعضاء.
- الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة.
- تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة.
- اسم اللائحة ولونها.
- صورة شمسية ملونة لكل مرشح.
- تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.


هل يحق للناخب التشطيب كما كان الحال في القانون الأكثري؟

تكون اللوائح حسب النظام النسبي مغلقة، وليس بالضرورة أن تكون مكتملة، وبالتالي يختار الناخب لائحة من اللوائح المرشحة.
و سابقًا، وحسب القانون القديم أي الأكثري، يُعطى الناخب حرية إختيار العدد المطلوب من النواب والحق في التبديل، بينما يُقيد النظام النسبي هذه الحرية إذ لا يحق للناخب التعديل والتغيير والتشطيب، ويكون ملزم بلائحة معينة.