بماذا أفتى علماء الشيعة ؟
 

نشر السيد هادي مرتضى على حسابه الشخصي في الفايسبوك منشورا عن رأي الفقه الشيعي ببول البعير وجاء فيه : " بعيدا عن النكد السياسي والمذهبي !!!!
ما حكم شرب بول البعير ؟؟؟
ماذا قال أئمة أهل البيت عليهم السلام ؟؟؟
بماذا أفتى علماء الشيعة ؟؟؟
قالوا : لا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ... وقالوا : الصحيح من المذهب، أن بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء ، لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، بلا خلاف بيننا، سواء كان لضرورة، أو غير ضرورة ...
وقال الشريف المرتضى في كتابه الإنتصار ص421 (مسألة) [٢٤٢] [شرب بول ما يؤكل لحمه] : 
ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره ...
وقال السيد السيستاني : لا بأس بشرب أبوال الانعام الثلاثة للتداوي وان لم ينحصر العلاج بها ...
وذكر العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى سنة 1104هـ - 1731م في كتابه المشهور ((وسائل الشريعة)) ، دار احياء التراث العربي، طهران 1387هـ الجزء 17 الباب 59  أبواب الأطعمة المباحة ص87 «باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها»
عدة نصوص مروية بالإسناد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، مما يمكن العودة إليها في هذا الكتاب ومنها :
-1 «عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم».
-2 «عن جعفر عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه».
-3 «عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى- الكاظم- عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها».
-4 «عن زرعة عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم يُنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به».
-5 «عن المفضّل ابن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام، أنه شكا إليه الرّبو الشديد فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربتُ ذلك، فمسح الله دائي». 
وعن معنى كلمة اللقاح، يقول معجم لسان العرب: «اللِّقْحة أي الناقة القريبة العهد بالنتاج وناقةٌ لاقحٌ، إذا كانت حاملاً».
فاللقاح هنا جمع «لاقح»، وهي الناقة الحامل أو التي ولدت للتو.
فمراجع الأحاديث الشيعية لا تؤكد فوائد بول الناقة، وبخاصة «اللقاح» منها فقط، بل وكذلك بول البقر والماعز وعموم الغنم وربما سائر ما يُؤكل لحمه من الدواب المماثلة. "