طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة للمدعى عليه "م.ك" لإقدامه على مجامعة شقيقته مستغلّا "إعاقتها".

وكان "م.ك" وهو من مواليد العام 1995 قد استغلّ قصور شقيقته النفسي ليجامعها رغماً عن إرادتها ما أدى إلى فض بكارتها، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابيّة في 17 تشرين الأول الماضي بعدما توارى عن الأنظار فتعذّر استجوابه.

القاضي مكنّا الذي أصدر قراره الظني في القضيّة أورد في حيثياته، أن فعل المدعى عليه المتمثل بمجامعة شقيقته رغماً عن إرادتها، والتي لا تستطيع المقاومة بسبب قصور نفسي ما أدى إلى فض بكارتها، يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 504|512 من قانون العقوبات مع الإشارة إلى أنّ هذا النص هو النص الخاص المنطبق على فعل المدعى عليه والذي يستبعد تطبيق أي نصّ آخر له صفة العام وذلك بحسب المادة 181|2 عقوبات، علماً أنّ نص المادة 490 يعاقب على أفعال سفاح القربى الحاصلة رضائيّاً بين الأشخاص المحدّدين في متنه ولا يشمل أفعال المجامعة رغمًا عن الإرادة والتي ترعاها المادة 503 وما يليها من قانون العقوبات.

وخلص القاضي مكنّا إلى اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على جناية المادة 504|512 من القانون عينه.

وتنص المادة 504 على ما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.