هل يستبق المجلس النيابي قرار المجلس الدستوري في شأن قانون الضرائب، من خلال عقد جلسة تشريعية لمناقشة واقرار قانون معجّل مكرّر يعالج الثغرات الموجودة في القانون الرقم 45، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال طاولة الحوار الاقتصادي التي عقدت في بعبدا في 14 آب الماضي؟
 

هذا السؤال مطروح عقب تردّد معلومات عن نية رئيس المجلس دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد والاتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية تتضمّن مشروع قانون معجل مكرر يلبي ما تم الاتفاق في شأنه بين الاطراف السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الاقتصادي في القصر الجمهوري.

يندرج مشروع القانون المعجل المكرر والخاص بمعالجة بعض الثغرات الواردة في القانون 45 الخاص بالضرائب ضمن مادة وحيدة ويقضي بإدخال بعض التعديلات على: مطالب القضاة، وتجارة المواد الكحولية، والازدواج الضريبي للمهن الحرّة، واستثناء أولاد الشهداء من تقسيط السلسلة.

ولما كان المجلس الدستوري قبِل الاسبوع الماضي الطعن المقدم من 10 نواب وتوقف معه استيفاء أي رسوم أو ضرائب نصّ عليها القانون 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ما سيكون مصير قرار المجلس الدستوري وعلى اي قوانين ضريبية سيسير المواطن؟ وهل يمكن اقرار هذه القوانين المعجلة المكررة طالما القانون معلق ومطعون فيه؟

يوضح الخبير القانوني بول مرقص لـ»الجمهورية» ان مجلس النواب يسعى اليوم الى ترميم القانون المطعون فيه واصفاً هذه الخطوة بالايجابية. وبالتالي، فإن الجهود ستتكامل لتصبح المراجعة امام المجلس الدستوري منتفية الموضوع بسبب اجراء التعديلات من قبل مجلس النواب.

وأوضح ان المواد التي يعتزم المجلس الدستوري ابطالها سيدخل عليها مجلس النواب بعض التعديلات اللازمة، علما ان هذه الخطوة لا تمنع من ان يبطلها الدستوري مجدداً اذا ارتأى ذلك، لكن في هذه الحالة تصبح لزوم ما لا يلزم لأن مجلس النواب يكون اقر غيرها أو عدّلها، وبالتالي ينتفي الموضوع.

تابع مرقص: تبقى خطوة جوهرية يجب الاقدام عليها وتتعلق بإلزامية المناداة على القانون، وهي تشكل احد اسباب البطلان بالشكل.

ورداً على سؤال، اوضح مرقص ان اقرار القانون معدلا في المجلس النيابي يجوز رغم أنه مطعون به، لان عمل النواب يبقى قائماً والتشريع كذلك. ومتى صدر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، يعود الامر الى النواب اذا ارادوا الطعن به مجدداً.

واوضح ان اقرار مجلس النواب القانون معدلاً لا يعفي المجلس الدستوري من عمله، بحيث هو ملزم بجميع الاحوال بإصدار قرار بالمراجعة، فاما ان يقبل بالطعن ويبطل بعض المواد فيه وإما ان يعتبرها دستورية.

في سياق آخر، وبما ان قانون سلسلة الرتب والرواتب لا يزال سارياً رغم توقف ايراداته، تقع على الدولة مسؤولية تأمين الموارد له. فمن اين ستؤمّن هذه الاموال وهل من آلية قانونية لذلك؟

يؤكد مرقص في هذا السياق، ان القانونين 45 الخاص بالضرائب و46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين يرتبطان ببعضهما على اعتبار ان الاول يموّل الثاني انما هما مستقلان ويقع على عاتق الدولة اللبنانية ووزارة المال الزامية تنفيذ القانون 46 الذي لم يعلق تنفيذ العمل به.

اما عن الموارد فتأتي من الاعتمادات الموجودة في الموازنة والتي لا تحتاج بالشكل الى موافقة اي من مجلس النواب او مجلس الوزراء، انما وزارة المال غير قادرة اليوم على ان تأخذ هذا الملف على عاتقها لأن هذه الخطوة ستؤدّي الى عجز اكبر في الموازنة العامة، وبالتالي الى كارثة مالية، لذا اقترح مرقص ان يقر مجلس النواب قوانين تعديلية على القانون 45 المتعلق باستحداث وتعديل ضرائب.

المجلس الدستوري

من جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بياناً توضيحياً بشأن الطعن في دستورية القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017، وفيه: ان القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية...، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين...أي القانون المعروف بقانون السلسلة.

علق المجلس الدستوري العمل بالقانون المطعون فيه أي القانون رقم 45 ولم يعلق العمل بالقانون رقم 46 الذي لم يجر طعن في دستوريته.

وأكد «ان ما أُشيع بشأن صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن في القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 أيلول 2017 عارٍ عن الصحة. والمجلس الدستوري سيصدر القرار ضمن المهلة المحددة له في قانون انشائه».