لحظ مؤسسو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وجود ثلاث هيئات للمجلس، كما ورد في المادة 5 من القانون 67/72 قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان : (للمجلس ثلاث هيئات : الهيئة العامة، و الهيئة الشرعية، و الهيئة التنفيذية)، بصورة تنسجم مع واقع حال الطائفة وقتذاك، إذا لم نقل بشكل ينم عن عدم دراية بطبيعة إدارة الأمور!!  كونه لا يعقل أن يُناط بهيئة عامة تحوي أعداداً وفيرة بمناقشة تقارير!!!  وفقاً لما جاء في المادة 7 من القانون السالف الذكر : ( يناط بالهيئة العامة الأمور التالية :1- انتخاب الهيئة التنفيذية.  2- مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية و البت بها)  بل هذا الأمر يفترض أن  يناط بهيئة مصغرة، و ليس بهيئة عامة تضم ألوفاً أو عشرات ألوف!! 

كي لا نسترسل بالحديث عن هذه النقطة فإننا نعتبر أن قوانين المجلس الشيعي لم تخضع للتجربة الطويلة، كما لم تأخذ مداها في التطبيق، و تالياً بقيت دون تحديث بما يجعلها أكثر واقعيةً.

و الذي نراه الأكثر صوابية هو استحداث هيئة رابعة، فإذا كانت الهيئات حالياً هي : الهيئة العامة الناخبة، و الهيئة الشرعية، و الهيئة التنفيذية، فينبغي أن نُبقيَ على الهيئتين الشرعية و التنفيذية كما هما، لكن نُفصِّل بين هيئة عامة ناخبة، و هيئة عامة مصغرة. 

إقرأ أيضًا: إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الشيعي (22) : تقييماً لعمل الهيئتين الشرعية و التنفيذية

و نستفيد من هذا الإقتراح بموردين :
الأول : ننهي إشكالية أن من صلاحية الهيئة العامة مناقشة التقارير!!! 
كون عدد الهيئة العامة يبلغ الآلاف (أو عشرات الألاف) من الأشخاص، فكيف يُعقل بهيئة بهذا الحجم أن (تناقش تقارير)!! 
و إذا عُمِل بمقترحنا، فتقتصر صلاحية الهيئة الموسعة على الانتخاب فقط، و أما الهيئة العامة المختصرة يُناط بها المراقبة و مناقشة التقارير. 

الثاني : أن بعض السياسيين الشيعة يطمح لتقليص الهيئة العامة الناخبة، متحججاً بجملة أمور واهية، بالنسبة إليه توفر له السيطرة على المجلس في حال نسّق هيئة على قياسه،  بصورة تحفظ له أكثرية عدد أصوات الناخبين، و حجته الأساسية أن الهيئة العامة عددها كبير جداً، تربك المجلس، و ترهقه بالعملية الانتخابية. 

إقرأ أيضًا: إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الشيعي (21) : حينما يصبح الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الشيعي!

و رأينا أن يتم اعتماد التالي : 
أولاً : تتشكل الهيئة العامة الناخبة من كل النخب الواردة صفاتهم في المادة 6  من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية. 
و ينحصر مهام هذه الهيئة على الانتخاب فقط، دون أدنى صلاحية أخرى. 

ثانياً : تُستحدث هيئة عامة مصغرة، غير ناخبة، لكنها تتمتع بصلاحية المراقبة، و تجتمع دورياً مرة واحدة في السنة، لدراسة شؤون و شجون الطائفة، و يكون لديها سلطة رقابة. 

ثالثاً : تتشكل الهيئة العامة المصغرة من : رئيس مجلس النواب اللبناني، و رؤساء المجالس النيابية السابقين، رئيس المجلس الشيعي الأعلى، و رؤساء المجلس الشيعي السابقين، نواب الطائفة الحاليين و السابقين، وزراء الطائفة الحاليين و السابقين، قضاة الشرع و المدنيين الحاليين و السابقين، السفراء الحاليين و السابقين، مفتي الشيعة الحاليين و السابقين، العلماء المجتهدين. 

رابعاً : تُعدل القوانين الراهنة لجهة العملية الانتخابية التي تجري على اساس لبنان دائرة واحدة، حتى تصبح بشكل مناطقي، فيكون لكل محافظة انتخاباتها الخاصة( و قد قدمنا اقتراحاً بهذا الصدد يقضي بجعل أعضاء الهيئتين الشرعية و التنفيذية يُنتخبون على أساس المناطق، فيكون لكل منطقة عدد معين، راجعها في مكانها).