في 16 شباط الماضي حصل حادث في الاشرفية ادى الى قتل الشاب مارشيلينو ظماطا طعنا بسكين بينما كان برفقة خطيبته، وذلك اثر مشادة كلامية بين المغدور وبين الموقوفَين الفلسطيني احمد م. س. وحسن ا. ف. فماذا بيّنت تحقيقات الهيئة الاتهامية في بيروت في قرارها؟

تبعا للتحقيق الاولي مع الموقوف احمد س. انه ذهب مع رفيقه الموقوف الثاني حسن ف. للقاء صديقه الذي يعمل في احد متاجر الاشرفية، فاستقلا فانا حتى محلّة بشارة الخوري، ومنه توجّها سيرا نحو المتجر. ولما دخلاه قال له رفيقه انه ليس المكان الذي يعمل فيه صديقك، فغادرا وتابعا سيرهما . وبعد اجتيازهما مسافة وفيما كان فقيه يتكلم مع رفيقه بصوتٍ عال، توقفت بالقرب منهما سيارة يقودها المغدور والى جانبه فتاة طلبت من حسن ف. خفض صوته موجهة اليه طلبا لخفض صوته مرفقا بشتيمة . فردَ عليها حسن ف. بالشتيمة ذاتها. وتابع مارشيلينو طريقه في السيارة، وبوصوله الى التقاطع اومأ اليه بيده بمعنى "الحقني" فتبعه . وترجّل المغدور من سيارته واتّجه صوبهما وهما كذلك . فحصلت مشادة وتضارب بينهما فتدخل حسن ف. لصالحه ودفع بالمغدور الى الخلف، كما حاول ان يثني المغدور عن ذلك متلقيا ضربة بقبضة يد المغدور على عينه ما دفع أحمد س. الى شهر سكين كانت في جيبه وتوجيه اكثر من طعنة الى صدر المغدور. واضاف انها المرة الاولى التي يحمل فيها سكينا، ولم يكن يقصد ايذاء احد بها. واردف انه استعمل السكين بحملها بقبضتها والتلويح بها يمنة ويسرة ثم طعن بها المغدور، مؤكدا ان رفيقه لم يتدخل في عملية الطعن، مشيرا الى ان محاولته إخفاء السكين التي تفتح يدويا ورميها بالريغار كونه سمع الناس يقولون "تلفنو للدرك".
وروى حسن ف. اوليا ما يتطابق مع ما ذكره رفيقه مضيفا ان دقات قلبه بدأت تتسارع بعدما ضربه المغدور بقبضة يده وابتعد بعض الشيء عن مكان الاشكال واستند الى سيارة لاستعادة انفاسه، فرفسه احدهم ووقع ارضا على الرصيف ولم يعد يعرف شيئا ووجد نفسه في المخفر، مضيفا انه يعلم ان المدعى عليه احمد س. يحمل سكينا في الحيّ، لكنه نفى علمه بوجودها معه، نافيا ما ورد في إفادة سعد لجهة تبادل الشتائم مع الفتاة التي كانت برفقة المغدور.
وافاد شاهد انه كان متواجدا على شرفة احد الابنية المحاذية لمكان حصول الحادث، انه رأى سيارة مركونة الى جانب الطريق وسمع اصواتا مرتفعة من بينها صوت المدّعية س. س. خطيبة المغدور تقول للمجنى عليه "مارشيلينو ما تنزل" ، فاجابها "خليكي بالسيارة وما تدّخلي". ثم ترجل من السيارة وبدأ التدافع بين الطرفين. وصرخ لهما من الشرفة لوقف الاشكال، وشاهد المدعى عليهما يقبضان على الضحية احدهما من الامام والآخر من الخلف، ثم هرع ومن معه لفضّ الاشكال، ورأى شابا بيده سكينا فطلبوا منه عدم التحرك، عندها تراجع الى الوراء ورمى السكين في اتجاه الريغار . وعمل على توقيف من كان في يده السكين بانتظار وصول الاجهزة الامنية. كما عمل آخرون على ايقاف الشاب الثاني وإلزامه بالجلوس على الارض.
وأفادت الخطيبة انها قرابة الثامنة مساء يوم حصول الحادث، كانت برفقة المغدور يتجولان في سيارة "كيَا" ويتبادلان الحديث. ولدى وصولهما الى التقاطع توقفا على إشارة السير وشاهدا شابين، وسمعت خطيبها المغدور يقول لأحدهما "شو قلت؟" ثم انطلق السير وأوقف المغدور السيارة قرب احدى المحلات، وشاهدت الشابين يركضان نحوهما، فترجل المغدور وتصادم معهما. وبعد لحظات هوى على الارض ثم حاول المدعى عليهما الفرار . وأكدت انه لم يحصل ايّ تلاسن بينها وبين الشابين الموقوفين قبل حصول الحادث. واتّخذت صفة الادعاء الشخصي بحقهما . وكرّر الموقوفان اقوالهما الاولية اثناء التحقيق الاستنطاقي . ونفى حسن ف. ما اسند اليه وانه بريء، كما نفت الخطيبة المدعية ان تكون ذكرت عبارة فيها شتيمة. واشارت الى ان المدعى عليهما وجّها الى المغدور عبارات نابية بصوت عال.
وافاد تقرير الطبيب الشرعي ان المغدور اصيب بخمسة جروح طاعنة قاطعة تصل احداها الى الاجهزة الاساسية الداخلية في الصدر كالقلب والشرايين سببت له الوفاة مباشرة، بنتيجة نزيف حاد.
واعتبرت الهيئة في قرارها ان المتّهمَين تعاونا على ضرب المغدور اثر مشادة كلامية، واعترف الاول انه شهر السكين المضبوطة التي كان يحملها في جيبه، ووجه وهو بكامل وعيه، اكثر من طعنة. ورأت ان نفي علاقة المتّهم الثاني تدحضه افادة المتهم الاول الفورية التي ذكر فيها ان رفيقه تدخل لصالحه في الاشكال وشارك في ضرب الضحية، وكان عالما بحيازته سكينا وشاهده يطعن الضحية . وخلصت الى ان المدعى عليهما تعاونا على ضرب الضحية نتيجة اشكال بينهم تطوّر الى عراك اقدم خلاله المدعى عليه احمد س. على طعن المغدور بطعنات عدة بسكين ممنوعة يحملها في جيبه، وعاونه حسن ف. على اعاقة حركة المغدور وثنيه عن المقاومة عبر ضربه والامساك به من الخلف لتشتيت قواه وإضعاف مقاومته، ما مكَّن المدعى عليه الاول من الاجهاز على المغدور بقصد ازهاق روحه . واعتبرت ان فعلهما لجهة الاشتراك في قتل المغدور قصدا ينطبق على جناية المادة 547 في قانون العقوبات، ومؤلفا جنحة المادة 73 في قانون السلاح بالنسبة الى المدعى عليه الاول لجهة استعماله السكين. وإحالتهما على المحاكمة امام محكمة الجنايات في بيروت التي حدّدت جلسة في 26 كانون الثاني المقبل بعد ارجاء جلسة المحاكمة الاولى لعدم اكتمال الخصومة.