أخذت قضية رؤية الهلال كما في كل عام مع بداية شهر رمضان المبارك أخذت حيزا مهما من النقاش حول تبني الرؤية العلمية أو البقاء على الفتاوى والروايات القائلة بالرؤية بالعين المجردة، ولأن الموضوع ذات أهمية فكرية وعلمية وفقهية نعيد نشر مطالعة العلامة المجتهد السيد علي الأمين حول الموضوع بالنظر إلى أهميتها والحاجة إليها وسط هذه النقاشات التي نشهدها كل عام حول رؤية الهلال على حلقتين متتاليتين :

أولاً

توطئة

كثر الجدل والنقاش في السنوات الأخيرة حول تحديد اليوم الأول لشهر رمضان المبارك الذي كتب الله فيه الصيام ويجري نفس الكلام في تعيين نهايته وبداية شهر شوال بعيد الفطر المبارك. ونتيجة لظهور الإختلاف في الآراء وتعددها فقد وقع الناس في حيرة من أمرهم، فهم لا يعلمون متى يصومون ومتى يفطرون ؟
والأسئلة المطروحة  هي :
(1) أليس لهذا الجدل من حدود ؟
(2)  أما آن الأوان لكي يتوصل المسلمون والعلماء منهم بالخصوص إلى صيغة واضحة حول هذه المسألة التي تدخل في إطار القضايا المحسوسة التي لا يصح فيها مثل هذا الإختلاف ؟!
(3)  وهل يجوز من الشريعة السمحاء التي ربطت عبادة الصوم بالهلال أن تترك وسائل إثبات الهلال بدون تحديدٍ حتى يحدث الإختلاف والتعدّد في المناسبات الدينية التي تشكّل في وحدتها مظهراً من مظاهر وحدة الأمّة؟!.
إن الشريعة السمحاء ليست مسؤولة عن هذا الحجم من الإختلافات لا في هذه العبادة ولا في سواها.
فهي خاطبت الشريعة أصحاب اللسان بلغتهم، وبينت لهم مقاصدها المطلوبة منهم. وقد تحققت الممارسة الطويلة لهذه العبادة في عهد النبي (ص) وعهد المخاطبين بلسان عربي مبين، فلم يجد الخلاف إليهم سبيلاً، لا في تحديد بداية هذه العبادة ونهايتها، ولا في غيرها من العبادات، خصوصاً في عهد النبي(ص)،  حافظ الشريعة ومبلِّغها.
لكن البعد الزمني عن عصر التشريع والتطبيق، وظهور عوامل أخرى، مثل الإبتعاد عن قواعد اللغة العربية وأصولها، أدّيا إلى خفاء الدلالة وعدم وضوح المقصود من النص الديني، فاحتاج ذلك إلى الاختصاص في جملة من العلوم الأخرى، للمساعدة على فهم النص التّشريعي وتحديد المقصود الشرعي منه .
ومن الواضح أن الاختصاص في العلوم المساعدة، كعلوم العربية وعلم أصول الفقه وغيرهما، حمل في طياته الكثير من التفاوت بين عالم وآخر. فقد يؤسس عالم لقاعدة ينطلق منها في فهم النص الديني وعملية استنباط الحكم الشرعي، وتكون هذه القاعدة مرفوضة من عالم آخر، وهذا يُشكِّل مصدراً لاختلاف الآراء وتعدد الفتاوى في المسألة الواحدة، بالإضافة إلى مناشىء  أخرى للإختلاف. ومع ذلك تبقى هناك أسس وثوابت مقبولة من الجميع تشكل مصدراً من مصادر التمييز بين الخطأ والصواب .

ثانياً
وهل يخفى القمر … (1)

لا خلاف بين أهل العلم في أن الشريعة الإسلامية قد ربطت بين بعض العبادات وبين بعض الظواهر الكونية، كارتباط عبادة الصوم الواجب في شهر رمضان ببعض حالات القمر، ابتداءاً  وانتهاءاً، فجعلت وجوب الصوم مرتبطاً بثبوت هلال شهر رمضان وانتهاءه مرتبطاً بثبوت هلال شهر شوال الذي يعتبر أوله يوم عيد الفطر المبارك، ومن خصائص يوم العيد حرمة صيامه شرعاً .
وهذا الأمر ثابتٌ وليس محلاً للكلام بين الأعلام، القدامى والمحدثين منهم على حدٍّ سواء.
وبما أن وجوب الصوم مرتبط بثبوت الهلال، فقد ذكر الفقهاء طرقاً عديدة لإثبات الهلال أساسها المعتمد هوالرؤية. فمن رأى هلال شهر رمضان وجب عليه الصّيام، ومن رأى هلال شوال فقد وجب عليه الإفطار. فالرؤية تعتبر من أهم وسائل الإثبات الحسِّي للهلال. والذي حصلت منه الرؤية للهلال فقد حصل على العلم بولادته ولا يبقى عليه سوى تطبيق الآثار المترتبة على مشاهدته والعلم به. وقد ينقل المشاهد رؤيته إلى الآخرين الذين لم يشاهدوه، فإذا توفرت في الناقل الشروط المعتبرة في حجية النقل والشهادة وجب على الآخرين الصيام.
ومن الواضح أن مرجع هذا الوجوب يستند إلى رؤية الغير الذي توفرت فيه شرائط القبول، وكذلك القول في إكمال عدة الشهر السابق لإثبات أول الشهر اللاحق، فإن الأمر يرجع في النهاية إلى الرؤية كما لا يخفى .
ثم أن المستند لاعتبار رؤية الهلال دليلاً على ثبوت أول الشهر المبارك هو النص الديني الوارد عن النبي (ص): (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته).
وقد ورد مضمون هذا النص في روايات عديدة وألسنة مختلفة وكلّها تؤكد على اعتبار الرؤية وسيلةً لإثبات الهلال; ولا يبعد أن يكون هذا المعنى قد بلغ درجة التواتر.
وقد وقع الكلام  بين الفقهاء في دلالة هذا النصّ الديني وأمثاله مّما أُخذ فيه قيد الرؤية في ثبوت وجوب الصوم ابتداءاً وانتهاءاً.
وحاصل ما جرى من كلام ونقاش في هذه المسألة :

(1) هل الرؤية الواردة في النصوص الدِّينية تجعل ارتباط وجوب الصوم بها وحدها بحيث تكون دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه، فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها؟

(2)  أم أن وجوب الصّوم إبتداءاً وانتهاءاً لا علاقة له بالرؤية وهي مجرد طريق إلى المرئي (الهلال)، فلا تكون دخيلة في ثبوت الحكم، فلا ينتفي بانتفائها كما أنه لم يثبت في حال الرؤية لثبوتها وإنّما ثبت الوجوب لثبوت موضوعه وهو ولادة الهلال; والرؤية كانت مجرد كاشفٍ عن هذه الولادة وقد يكون بالإمكان الإطلاع على هذه الولادة بكاشف آخر؟

على الوجه الأول:
تكون الرؤية الحسية والبصرية هي العمدة في إثبات وجوب الصوم لظهور هذا المعنى من كلمة الرؤية عند إطلاقها، ولأن دعوى الطريقية في القيود المأخوذة في النصوص الشرعية تؤدي إلى إلغاء القيود بدون دليل ظاهر، فتكون الدعوى تحكماً بلا دليل.
ومن المعلوم أن ظاهر كل قيدٍ أن يكون مأخوذاً بعنوانه الظاهر منه; وعلى هذا الوجه لا يمكن إثبات وجوب الصوم والإفطار بالإطلاع على ولادة الهلال من خلال المراصد الفلكية، وإن أفادت العلم واليقين.

وعلى الوجه الثاني:
تكون العمدة في إثبات وجوب الصّوم ،(ولادة الهلال)، وليست الرؤية إلا مجرد كاشف وطريق إلى المولود ،(الهلال)، وهذا يعني أن المولود الجديد، (الهلال)، يمكن الإطلاع على ولادته من كاشف آخر كالحسابات الفلكية إذا افادت العلم واليقين.

 وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً يقال:
هل يتساوى النص الديني (صوموا لرؤيته) في الدلالة مع هذه العبارة (صوموا لولادته) فإذا ثبتت هذه المساواة بين هاتين العبارتين أمكن إثبات هلالي الصوم والإفطار بغير الرؤية، من حسابات المراصد الفلكية التي تفيد العلم واليقين بالولادة، وإن لم تثبت هذه المساواة بين الجملتين لم يصح الإعتماد على المراصد الفلكية وإن أفادت علماً بالولادة .

ولعلّك تقول : كيف لا يصحّ الإعتماد على المراصد الفلكية المفيدة للعلم مع أن العلم،(اليقين)، تنتهي إليه الأدلة والحجج والبراهين; فهو الأساس لكل دليل معتبر، وهو العمدة لكل حجة وبرهان. فإذا لم يصحّ الإحتجاج  بالعلم ،(اليقين)، فلا يصحُ الإعتماد بعده على أي شيء ؟.

والجواب:
أن اعتماد العلم بمعنى القطع واليقين ليس محلاً للكلام بين أهل العلم والتحقيق، فكلُّهم يعترفون بالعلم دليلاً وحجةً، وأن اليقين هو مرجع الأدلة والحجج في نفي شيءٍ وإثباته في شتى حقول الفكر والمعرفة .

والذين يرفضون اعتماد نتيجة المراصد الفلكية لا ينكرون حجية العلم بمعنى اليقين، ولا يرفضون الحداثة ولكنهم يشككون في إسباغ صفة العلم واليقين على النتائج المستفادة من هذه الوسائل الحسابية، خصوصاً بعد وجود الإختلاف الكبير بين الخبراء بها، وعدم اتفاقهم على رأي موحد في النتائج التي يتوصلون إليها. وهذا يعني أن نتائج علم الفلك لم تصل إلى درجة العلم واليقين على مستوى ولادة الهلال، كما هو الحال في المراصد التي تعنى بأحوال الطقس والتي تتراوح نتائجها بين الظن والإحتمال، وإن كان علم الفلك قد وصل على مستوىً آخر إلى درجة اليقين في بعض المباحث الفلكية .
وعليه، تبقى نتائج المراصد الفلكية بشأن الهلال والطقس في دائرة الظنّ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً.

وإن شئت قلت :
إن البحث في استفادة العلم واليقين من علم الفلك ومراصده وعدمها ليس من اختصاصنا، ولا علاقة له بالبحث الفقهي من قريب أو بعيد، وهو على كلّ حال بحث صغروي قليل الجدوى لا علاقة له في استنباط الحكم الشرعي; أما المهم في المقام فهو البحث الكبروي في أخذ العلم بولادة الهلال في تشريع وجوب الصوم أو عدم أخذه في التشريع وأخذ الرؤية فيه فحسب. وهذا الأمر يرجع فيه إلى فهم النص الشرعي الدّال على وجوب الصوم، ولا يرجع فيه إلى المراصد الفلكية كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى : إن المرجع في تحديد موضوعات الأحكام الشرعية هو النصوص الشرعية وحدها، إلا إذا كانت من الموضوعات العُرفيّة فيترك تحديدها للعرف إذ لم يرد فيها تحديد من قبل الشرع. وقد عرفت أن النصَّ الشرعي القائل (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) هو نصٌ جليٌ وظاهر في اعتبار الرؤية الحسية وسيلة لإثبات  بداية الشهر الواجبِ صيامُه. وقد كان للشارع مندوحة في أن يقول (صوموا لولادته) أو (إذا علمتم بولادة الهلال فصوموا) ولكنه لم يذكر سوى الصيغة المشتملة على الرؤية، وهي ظاهرة فيما ذكرناه كما عرفت .
والفرق كبير بين استفادة العلم من المراصد الفلكية وبين أخذ العلم قيداً على نحو الطريقيّة في تشريع وجوب الصوم، كما أن الفرق أوضح وأكبر بين مُشِّرعٍ لزمانٍ محدد في زمان معَّين وبين مشرِّعٍ تنكشف لديه الأزمان، ويعلم بالمستجدّات والتطوّرات العلمية كما لا يخفى .

ويمكن أن يقال أيضاً بأن الشريعة السمحاء، قد اعتمدت في عملية التاريخ للحوادث الواقعة والتوقيت للمناسبات الجارية في حياة البشر، على الطريقة الميسورة لكل الناس وهي حركة القمر التي تتبدل يوماً بعد آخر بشكل محسوس وملموس، من غير حاجة إلى دراسة وعلم كما هو الحال في نظام الحساب الشّمسي الذي اكتشف بعد ذلك بعّدة قرون، ولا يزال التبدل بين يوم وآخر أو شهر وآخر أمراً غير محسوس لعامة الناس بالنسبة للحساب الشَّمسي، وهذا بخلاف الحساب القمري الذي لا يتوقف على غير الحس والمشاهدة وهو أمر ميسور لعامّة الناس الذين كانوا يسجلون الحوادث الواقعة والمعاملات الجارية فيما بينهم والولادات والوفيات بحركة الهلال الظاهرة لديهم، فيقولون ولد فلان في أول الشهر أو في وسطه ومات فلان آخر الشهر وهكذا ….
ومن الواضح أنّ ربط حادثة وقعت بأخرى كونية أو غيرها يحتاج إلى جلاء ووضوحٍ في الأمرين المرتبطين معاً، إذ لا معنى للربط بين أمرين خفيّيّن وغير محسوسين، أو بين أمرٍ جليّ كالولادة وأمرٍ خفيِ كحركة الأرض مثلاً.

 فولادة شخص أو وفاة آخر حدثٌ جلي وتتم عملية التأريخ لها من حيث الزمان بأمرٍ جلي آخر كحركة القمر التي تكون من الحركات المحسوسة لدى أهل الأرض، حتى تتم عملية الربط والتاريخ بينهما .
فحركة الناس على الأرض والأحداث الواقعة فيما بينهم والصادرة عنهم أو الواقعة عليهم تحتاج في عملية التسجيل والتوثيق لها إلى حركة أخرى محسوسة عند الناس. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:
( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) 189: البقرة.
و(هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب…) يونس : 5.
و(فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ) الأنعام: 96.
ومن الواضح أن عملية التوقيت والحساب لدى الناس ارتبطت بالحالة الجلية عندهم والمحسوسة لديهم، ولا معنى لأن تكون الحركة غير المحسوسة للناس هي البداية في عملية التوقيت والحساب، لأن الخفي عنهم وغير المحسوس لديهم هو بمنزلة المعدوم، ولا يصلح الأمر المعدوم أن يكون بداية أو نهاية لعملية التوقيت والحساب عند الناس وتسجيل الحوادث والقضايا، لعدم إحساسهم بذلك الشيء الموجود في الواقع، (إن كان موجوداً) .
وقد عرفت أن عملية التوقيت والحساب هي ربط بين أمرين محسوسين .
والشريعة عندما ربطت بين شهر الصوم والهلال، تكون قد ربطت هذه العبادة بما هي مواقيت للناس، وغير خفيٍّ على أحدٍ أن المواقيت للناس هي الحالة الظاهرة التي يحس ويشعر بها أهل الأرض .
وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً، هناك حركات خفية في الكون لا يشعر بها أهل الأرض منها حركة الأرض والكثير من الكواكب والأجرام السماوية.
ولكن، بما أنّ حركتها غير ظاهرة ولا يحسُّ بها الناس فلا معنى لأن تكون مواقيت للناس وإن كانت حركاتها محسوبة بدقَّة وخاضعة لنظام حسابيٍّ محكم بحسب ما توصل إليه العلم الحديث.
ولكنّ المسألة عندما تكون مسألة حساب للناس وتاريخ لهم فإنهم ينطلقون من الشيء المحسوس لهم والذي يشعرون بمتغيراته ومراحله ويجعلونه مبدأً لعملية الحساب والتَّاريخ ، ومن هنا يظهر الفرق جلياً بين الحالة المحسوسة للهلال وبين الحساب العلمي الدقيق له وغير المحسوس حيث يصحّ في الحالة الأولى، (حالة الرؤية المحسوسة )، أن تكون مبدأً لعملية الحساب والتوقيت لأنها حالة يشعر بها الناس ويعيشونها في حياتهم.
ولا يصح في الحالة الثانية، وهي حالة انعدام الرؤية لامتناع المرئي، (الهلال)، كما لو كان في المحاق، أو لقصورٍ غير عارض في قابلية الرّائي، (البشر)، وهذه المسألة كما ترى ليس لها علاقة باعتماد العلم وسيلة أو رفضه كذلك، بل هي مسألة مرتبطة بالحالة البشرية للهلال ولا علاقة لها بالحالة الفلكية له.
والتشريع إنما كان تشريعاً لأهل الأرض وليس لأهل السماء وخصوصاً أهل الفلك الذين يعرفون بولادته بالحساب و الحدس وليس بالحسّ.
وقد استبدل بعضهم قيد الرؤية الواردة في النصوص بقيدٍ آخر هو إمكان الرؤية، وأنت خبير بعدم استقامة أخذ هذا القيد لمخالفة ظواهر الأدلة والنّصوص التي وردت فيها الرؤية قيداً. فمثل النص الوارد (صوموا لرؤيته…) ظاهر في اعتبار الرؤية على نحو الفعلية وليس دالاً على إمكان الرؤية. فإذا قال القائل (إذا رأيت زيداً فأكرمه ) كان هذا القول دالاً على اعتبار فعلية الرؤية في وجوب الإكرام، وليس دالاً على الوجوب عند إمكان الرؤية المستفادة من نفس تعليق الوجوب على الشرط كما لا يخفى .
ثم إذا كان المقصود من أخذ إمكان الرؤية قيداً هو كون الهلال في معرض الرؤية البشرية فهذا رجوع إلى نفس اعتبار الرؤية على نحو الموضوعية; وهذا يؤدي إلى نفي الاعتماد على المراصد الفلكية، هذا مضافاً إلى أن الحساب الفلكي يسبق في أغلب الأحيان الرؤية الميسورة للبشر إن لم يكن هذا السبق على نحو الدوام، فيكاد يكون الجمع بين المراصد الفلكية وبين إمكان الرؤية يشبه الجمع بين المتنافيين .
وإن كان المقصود من إمكان الرؤية هو إمكانها الذاتي مع غضّ النظر عن الحالة البشرية للهلال، فمثل هذا الإمكان لو فرض إمكان أخذه  قيداً في عالم الثبوت فقد عرفت عدم الدليل عليه في عالم الإثبات والدلالة. وبعد أخذ فعليّة الرؤية كما هو ظاهر الدليل يكون أخذ الإمكان الذّاتي قيداً في وجوب الصّوم من أبشع صور تحصيل الحاصل كما لا يخفى على اهل العلم والتحصيل.

يتبع