حذرت وزارة العمل اصحاب الشركات والمؤسسات والافراد من استخدام غير اللبنانيين بالعمل كسائقين ، مطالبة اياهم بتصحيح صفة العمل لهؤلاء العاملين خلال مهلة 15 يوما.
وأكدت ضرورة التزام اصحاب العمل بقرار وزير العمل رقم 197/1 تاريخ 17/12/2014 المتعلق بالمهن المحصورة باللبنانيين وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
ولفتت الوزارة الى ان منع هؤلاء من العمل هو من صلاحية قوى الامن الداخلي.