أصدر وزير المالية علي حسن خليل القرار رقم 248 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها.      وجاء في القرار: "المادة الأولى: يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 الذي أضاف فقرة إلى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من ضريبة الدخل الباب الأول المتوجبة على الأرباح الصناعية، المؤسسات المكلفة على أساس الربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، المسجلة وفقا للأصول لدى وزارة المالية ولدى إحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان. وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدر بإسمها أو عن نفسها رخص بها لدى وزارة الصناعة وفقا للأصول.   المادة الثانية: يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ وفقا لشهادة المنشأ المصدقة وفقا للأصول.    المادة الثالثة: تعتبر لبنانية المنشأ السلع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد عندما تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).   المادة الرابعة: لا يستفيد من الإعفاء الشركات والمؤسسات التالية:  -التي تقوم بشراء المنتجات الصناعية من الخارج بقصد إعادة تصديرها.  -التي تقوم بعمليات تجهيز البضائع غير المحلية أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها إلى الخارج.  -المؤسسات التي تقوم بعمليات تقديم الخدمات والخبرات والإستشارات والأعمال العلمية والفكرية والإدارية والفنية إلى الخارج باستثناء تصدير النظم التقنية والمعلوماتية.   المادة الخامسة: تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الأرض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها. تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.    المادة السادسة: يسري الإعفاء على أرباح المكلفين المعنيين المحققة من الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ اعتبارا من 22/4/2014 تاريخ نشر القانون رقم 248/2014 في الجريدة الرسمية.   المادة السابعة: يتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية.   يستخرج الربح الصافي للصادرات الصناعية: عن طريق إعداد حساب خاص بإيرادات التصدير المعفاة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة أو استخدام بيانات محاسبة التكاليف الصناعية أو التحليلية لعمليات التصنيع في الشركات أو المؤسسات التي تتبع هذا النظام المحاسبي أو احتساب نفقات وأعباء التصدير للصناعات اللبنانية المنشأ بنسبة مئوية من إجمالي النفقات والأعباء بنسبة ما تشكله إيرادات التصدير من إجمالي الإيرادات. على المؤسسة أو الشركة الصناعية إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة عن الطريقة التي اعتمدتها من أجل تحديد نتائج العمليات موضوع الإعفاء. كما يتوجب على المؤسسة أو الشركة التجارية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة المورد المحلي للبضائع الصناعية اللبنانية المنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.      المادة الثامنة: تخضع الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الإعفاء للضريبة على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها في كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وإذا أصيبت بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.   المادة التاسعة: إذا كان المكلف المعني بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص يمارس في الوقت نفسه نشاطا لا يستفيد من الإعفاء تحتسب الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه وفقا لما يلي: 
  أ- تجمع كامل أرباحه المعفاة وغير المعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.  ب- تحتسب على حدة الضريبة التصاعدية على أرباح الصادرات وفقا لشطورها التصاعدية ابتداء من الشطر الأول، وتخفض هذه الضريبة بنسبة 50%. ج‌- يحسم رصيد الضريبة المشار إليها في البند "ب" من إجمالي الضريبة التصاعدية المحتسبة في البند "أ" أعلاه.      المادة العاشرة: لأجل إثبات عمليات التصدير الصناعي ذات المنشأ اللبناني، تعتمد شهادات المنشأ الصادرة وفقا للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات.  تتولى الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استنادا إلى شهادات المنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن المكلف ومستندات استيفاء الثمن من المستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توفر المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 المشار إليه أعلاه.   المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ نشره".