أطلّت سنة 2015 لبنانيًا مع تطوّر غير مسبوق في تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية تمثّل في فرْض بيروت تحت عنوان "معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" حصول هؤلاء على سمة دخول (فيزا).

 

وهذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في الخامس من الجاري، تم التعاطي معه على أنه في سياق استكمال السياسة التي كان باشرها لبنان لتقييد دخول السوريين اليه هو الذي يستضيف منذ 2011 نحو 1.3 مليون نازح يشكلون 38 في المئة من مجمل عدد اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الأعلى، علمًا أنه تكبّد منذ بداية الازمة في سورية خسائر مباشرة وغير مباشرة على اقتصاده بلغت أكثر من 20 مليار دولار.

 

فبعد أسابيع من قرار حكومي قضى بوقف استقبال النازحين باستثناء حالات انسانية أو طبية وبدء تطبيق إجراءات "التقنين" على المعابر الحدودية، صدر تعميم عن جهاز الأمن العام يحدد آلية دخول لبنان والإقامة فيه والعبور منه الى دول أخرى، وبموجبه لن يتمكن السوريون من دخول البلاد الا اذا حصلوا على تأشيرة مسبقة تسمح لهم بذلك.

 

ووفقا للتعميم الذي نشرته المديرية العامة للامن العام عبر موقعها الالكتروني، تم تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

 

الفئة الأولى تتضمن "سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار". وتشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجزاً فندقياً خطياً، ومبلغاً مالياً يوازي ألف دولار، كما يستوجب أن يكون بحوزة طالب الدخول أوراق ثبوتية هي هوية سليمة أو جواز سفر، وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، ويتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.

 

أما سمة زيارة العمل، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، فيتوجب أن يكون بحوزة طالبها هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إن كان برفقة عائلة، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.

 

بينما سمة مالك العقار، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، فتتطلب أوراقاً ثبوتية هي هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت عائلة الشخص برفقته، بالاضافة لسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة.

 

أما الفئة الثانية، فتشمل الطلاب (القادمين للدراسة) حيث يمنح بموجبها الطالب سبعة أيام، وبعد اثبات التسجيل في الجامعة يمنح إقامة دراسية، ويستوجب أن يكون بحوزته هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، صورة فوتوغرافية، والشهادات التي استحصل عليها وسيُقبل انتسابه الى الجامعة على أساسها.

 

وأوضح البيان أن الفئة الثالثة هي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

 

أما السوري المسافر عبر أحد الموانئ، فتفاد الدائرة الامنية عن الوضع ويصار إلى منحه "اذن عبور" لمدة 24 ساعة كحد أقصى، "وذلك بعد تقديم تعهد بالمسؤولية إجمالي من قبل الوكيل البحري للباخرة، إلى مركز أمن عام المرفأ قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولا عنهم طيلة فترة تواجدهم على الاراضي اللبنانية".

 

أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.

 

والفئة الخامسة، بحسب البيان لـ "القادمين لمراجعة سفارة أجنبية"، ويمنح بموجبها السوري مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد.

 

والفئة السادسة هي لـ "القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية"، وبهذه السمة يمنح دخولاً لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته سكنه ونشاطه وذلك بموجب "تعهد بالمسؤولية".

 

وتعليقاً على هذا التطور، قالت عضو المجلس الوطني السوري عليا منصور لـ "الراي" إن هذا القرار "يُظهِر ان العالم بأجمعه يقفل أبوابه بوجه السوريين ولا سيما دول الجوار العربية التي تتخذ قرارات غير مدروسة في وقت لم يبق امام السوريين سوى تركيا".

 

ورأت منصور "أن من شأن قرار الامن العام زيادة المشكلة وليس حلّها لان السوريين سيشعرون بأنهم مضطهَدون وتالياً على الحكومة ان تنظر الى البعيد في مقاربة هذا الملف".