على رغم إنفصالهما وحصول الطلاق بينهما، لم يتقبّل الزوج السابق لشابة في مقتبل العمر، إرتباطها بعلاقة غراميّة مع سواه، فراح يُراقبها ويتحيّن الفرصة الملائمة للإنتقام من "غريمه" بأي وسيلة. وفي ساعة الصفر، حمل الزوج السابق "ساطوره" وانتقل بسيّارته إلى مكان تواجد طليقته وحبيبها الجديد، ليتحولّ "شاليه" المنتجع إلى بركة من الدماء.

تزوّج "ي.ح" وهو من التابعيّة السوريّة، من المدعوة "ب" لمدّة سنة ثمّ تطلّقا بعدما تفاقمت خلافاتهما الزوجيّة ووصلت إلى حدّها الأقصى، فارتبطت الشابة بعلاقة غراميّة وخطبة مع "غ.ق". بتاريخ الحادث وحوالي الساعة الخامسة فجراً كانت الحبيبة برفقة خطيبها في إحدى الشاليهات في محلّة جونية، حين حضر طليقها وقام بخلع باب الشاليه ودخل إليه عنوة وأقدم على ضرب "غريمه" بواسطة سكين كانت بحوزته وهي كناية عن ساطور ذات قبضة خشبيّة بطول 12 سنتم لون بني. وبسبب الصراخ داخل الشاليه، حضر أحد القاطنين (شاهدٌ في القضيّة) في المنتجع آملاً فتح الباب المخلوع، لكنّ الجاني كان يمنعه من ذلك مُحاولاً إغلاق الباب بجسده، إلى أن إنزلق الأخير على الدم الموجود على الأرض، فدخل الشاهد، ووجد المجني عليه مضرجاً بالدماء التي تسيل منه، فعمد إلى نقله إلى المستشفى، وطلب من أحد الأشخاص الذين تجمهروا في المكان البقاء مع الجاني ريثما تحضر القوى الأمنيّة، غير أنّ الجاني تمكّن من الفرار، فجرت محاكمته غيابيّاً وصدر بحقه حكم قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقّتة به مدّة 10 سنوات.

غير أن الجاني أوقف في وقت لاحق وجرت محاكمته بالصورة الوجاهيّة حيث أنكر معرفته بالمجني عليه، مؤكّداً أنّه لم يضربه ولم يتعرّض له، في حين أكّد الشاهد الذي نقل المُصاب إلى المستشفى، أنّه سمع شجاراً في المنتجع، ولمّا وصل إلى مصدر الصوت وحاول فتح باب الغرفة كان المتهم "ي.ح" موجوداً داخل الشاليه يحاول منعه من الدخول، وعندما قام بخلع الباب لم يُشاهد السكين في يده وإنّما كانت مرميّة على الأرض.

وقد أنقذت العناية الإلهيّة المجني عليه من الموت، لكنّه أُصيب بكسر في عظام الرأس وجرح العين اليسرى، ما استدعى خضوعه لعملية تقطيب للعين وقسم من جلد الرأس وبقي في العناية الفائقة لعدّة أيّام.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، وفي حكم علنيّ أصدرته، أعلنت سقوط الحكم الغيابي عن المتهم وأنزلت به وجاهيّاً عقوبة السجن مدة 5 سنوات وقضت بإخراجه من البلاد فور تنفيذ العقوبة، وحفظت حق المدّعي أمام المحاكم المدنية المختصّة للمطالبة بالتعويضات.