على المواطن الراغب بالحصول على جواز سفر يحمل رقماً مميزاً أن يتقدم من المركز الإقليمي بطلب موافقة للحصول على رقم مميز.

- يقوم رئيس المركز الإقليمي بالتنسيق مع رئيس دائرة الجوازات اللبنانية للتأكد من وجود الرقم المطلوب ليصار بعدها إلى رفع طلب صاحب العلاقة لقرار المدير العام.

- بعد صدور قرار المدير العام يحال الطلب إلى الدائرة الإقليمية عبر دائرة الجوازات اللبنانية لإبلاغ صاحب العلاقة بالموافقة أو عدمها مباشرة .

- في حال الموافقة تقوم دائرة الجوازات اللبنانية بحجز الرقم المطلوب ويعطى صاحب العلاقة مهلة /٨/ أيام عمل إعتباراً من تاريخ ورود القرار إلى المركز الإقليمي على أن يسقط حكماً حقه بالحصول على هذا الرقم في حال عدم تقدمه بطلب الجواز خلال هذه المهلة ويتم إعادة طلب الموافقة من المركز الإقليمي إلى الدائرة الإقليمية ومنها إلى دائرة الجوازات اللبنانية بواسطة مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ليصار إلى إلغاء الحجز وحفظ المعاملة في دائرة ضبط الإقامة.

- يقوم مكتب شؤون المكننة بتحديد الأرقام المميزة وتقسيمها إلى /٣/ فئات (أولى، ثانية، ثالثة) بموجب جداول ليصار إلى فرزها في دائرة الجوازات.

- يعتبر رقماً مميزاً من الفئة الثانية أي رقم يطلبه المواطن وغير مدرج في جداول الأرقام المميزة. 
ترسل معاملات طلبات جوازات السفر ذات الأرقام المميزة إلى دائرة الجوازات اللبنانية بموجب جداول مستقلة تبعاً لكل فئة. 

- يمكن للمواطن تقديم طلب جواز سفر مميز عبر دائرة العلاقات العامة مباشرةً على أن تقوم هذه الدائرة بإعداد بطاقة عرض للإستحصال على موافقة المدير العام بالرقم المطلوب ويستوفى منه رسم بدل خدمات مأجورة وفقاً للأصول.

- مكرر- تقوم دائرة الجوازات اللبنانية بتزويد دائرة العلاقات العامة بجداول شهرية بالأرقام المميزة بفئاتها الثلاث.

- تُحدّد صلاحيّة هذه الجوازات بخمس سنوات ويُستوفى رسمها ورسم تجديدها للمدة ذاتها وفقاً لما يلي:

الفئــة الأولــى: الرسم بما فيه الرسم عن جواز السفر1.000.000 ل.ل و105.000ل.ل بـدل الخدمات المأجورة.

الثانية بما فيها الرقم الذي يطلبه صاحب العلاقة 750.000 ل.ل. وتدفع في حال تقديم المعاملة لدى دائرة العلاقات العامة.

الثالثــة 500.000 ل.ل.وتدفع في حال تقديم المعاملة لدى دائرة العلاقات العامة.