مخالفة واضحة لقانون الانتخابات النيابية المعمول به ( قانون الستين ) ارتكبتها الحكومة اللبنانية يوم أمس بمشاركة جميع الأفرقاء السياسية والحزبية الممثلة في الحكومة , ومرت هذه المخالفة على اللبنانيين مرور الكرام فيما لم يصدر أي موقف سياسي او شعبي تجاه هذه المخالفة .
وللعلم فقد انتهت منتصف ليل امس (18 آب 2014)، المهلة الأخيرة التي يحددها القانون الانتخابي النافذ (قانون الستين)، في المادة 44 لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد اجراء الانتخابات المحددة في مشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية نهاد المشنوق، والذي حدد فيه الاحد 16 تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية (آخر أحد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي).
ومع انقضاء المهلة، من دون صدور المرسوم حاملا تواقيع كل من وزير الداخلية، وزير المال، رئيس الحكومة وكذلك توقيع رئيس الجمهورية، فان مهلة التسعين يوما تكون قد انكسرت وحصلت مخالفة واضحة لقانون الانتخابات المعمول به.
وما دام الشغور الرئاسي مستمرا، كان يجب أن يحمل المرسوم تواقيع الوزراء الـ24 مجتمعين وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور اللبناني.
واذا كان وزير الداخلية قد رفع المسؤولية عنه بتوقيعه في 5 آب الحالي مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومن ضمن المهلة القانونية، فإن مسؤولية الاخلال بهذه المهلة تقع على عاتق الحكومة رئيسا ووزراء (بدلا من رئيس الجمهورية) الذين كان عليهم استكمال التوقيعات على المرسوم واصداره قبل الثامن عشر من آب 2014.
على ان الاخلال بهذه المهلة يستدعي من أي معترض الطعن بأية دعوة للانتخابات امام مجلس شورى الدولة، وهذا يطرح الاسئلة التالية:
ـ اذا ما قرر احد اليوم او غدا او في أي وقت لاحق تقديم طعن بهذا الاخلال الى مجلس شورى الدولة، فعلى أي اساس سيتم هذا الطعن، طالما لا يوجد أي قرار او نص مكتوب ومكتمل دستوريا وقانونيا ليتم تقديم الطعن على اساسه؟
ـ إن صح ما قيل عن توجه لدى الحكومة لتوقيع المرسوم في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء عند الخامسة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي، فهل تستطيع الحكومة ان تستدرك هذا الاخلال بالمهل، وهل سيوقع كل الوزراء الـ24 على المرسوم بدلا من رئيس الجمهورية، وماذا لو امتنع احد الوزراء عن التوقيع، الا يؤدي ذلك الى تعطيل المرسوم حتى ولو صدر خارج المهلة القانونية التي كان يفترض ان يصدر خلالها؟
- إذا ما أصدرت الحكومة مرسوم دعوة الهيئات اليوم، او لم تصدره، هل ثمة فارق بين الصدور وعدمه، وهل لكلا الامرين قيمة قانونية، طالما أنه حصل تجاوز للمهل؟
ـ إذا سلك مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مسارا طبيعيا في مجلس الوزراء وحمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيع رئيس الحكومة وتواقيع كل الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، ألا تقدم الحكومة بذلك نصا غير قانوني يرتكز اليه أي طعن أمام مجلس شــورى الدولة؟
ـ هل ان هذا الاخلال يستبطن في مكان ما يقينا بان التمديد لمجلس النواب بات امرا واقعا، ولذلك سلكت مكونات الحكومة هذا المسلك الأعوج لاصدار مرسوم خارج المهلة القانونية اليوم؟
ـ هل انتقلت الكرة الآن الى ملعب مجلس النواب، فصار وحده صاحب الحق في استدراك الامر، عبر تعديل المهل في قانون الانتخابات اما تقصيرا واما توسيعا لها واما حسم الجدل بشكل نهائي بتمديد ولاية المجلس؟
ـ هل يمكن أن يستمر رئيس المجلس بلعبة حشر الجميع ومعهم النظام، في «بيت اليك» حتى اللحظة الأخيرة، على قاعدة التشريع مقابل التمديد، وماذا إذا أدت المزايدة الى عدم تراجع الطرفين، وهل يمكن أن نصل الى مرحلة الفراغ الشامل، والى أين يقود هذا الفراغ، خصوصا على صعيد مستقبل الصيغة السياسية الحالية؟